إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 86 لسنة 2011 بشأن سعر التحصيل المحلى لدولة توكيلو ( Tokelau ) .

قرار وزاري رقم 86 لسنة 2011

رقم التشريع وسنته

86 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1023 السنة السابعة والخمسون هـ
الأحد 14 جمادى الأولى 1432هـ - 17 / 4 / 2011م

مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 26 ربيع الآخر 1432 هـ
الموافق : 31 مارس 2011 م

ملخص النظام الأساسي
لنقابة العاملين في مجال التغذية
في القطاعين الحكومي والخاص

اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 27-06-2010م وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس نقابة العاملين في مجال التغذية في القطاعين الحكومي والخاص ويقضي نظامها الأساسي بمايلي :
* تهدف النقابة إلى رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين أحوالهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كل الأمور المتعلقة بشئون العمل والسعي للارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لجميع العاملين في مجال التغذية .
* يقبل عضوا في النقابة كل من يعمل في مجال التغذية وان يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو مؤهل أعلى منه في إحدى تخصصات التغذية بالانتظام من أحد الجامعات الأكاديمية المعتمدة لدى الجهات الرسمية .
* قيمة الاشتراك الشهري لعضوية النقابة هو 3 دنانير كويتية فقط .
* رسم الانضمام إلى النقابة هو عشرة دنانير كويتية تدفع مرة واحدة عند انضمام العضو أو عند إعادة قيده .
* تودع أموال النقابة في بنك الكويت الوطني باسم نقابة العاملين في مجال التغذية في القطاعين الحكومي والخاص .
* تبدأ السنة المالية من شهر يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام .
* تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف الأمور وهي تتألف من جميع الأعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ الانعقاد .
* تعقد الجمعية العمومية مرة في شهر يناير أو فبراير من كل سنة بصفة العادية .
* يتكون مجلس إدارة النقابة من سبعه أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة 3 سنوات عن طريق الاقتراع السري .
* ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم بعد انتخابهم هيئة تتكون من رئيس ونائب للرئيس وأمين الصندوق وأمين سر و 3 أعضاء وعضو احتياط . .
* حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي تمسكها النقابة .

وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (86 / 2011)
بشأن سعر التحصيل المحلي
لدولة توكيلو (Tokelau)

وزير المواصلات
- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور ،
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12/ 8/ 1986 بشأن اختصاصات وزارة المواصلات .
- وعلى عرض السيد وكيل الوزارة ،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر
مادة أولى
تسري التعرفه الواردة بالجدول التالي في التحصيل المحلي لدولة توكيلو Tokelau .

الخدمة | الرمز الدولي | سعر التحصيل المحلي
سعر التحصيل المحلي لدولة(Tokelau) توكيلو | 690 | 0.550 / فلس للدقيقة

مادة ثانية
على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات .

مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير المواصلات
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
د . محمد محسن البصيري

صدر في : 29 ربيع الآخر 1432 هـ
الموافق : 3 أبريل 2011 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي