وزارة المواصلات
قرار رقم (١٩٩٨/١٠٩)
بشأن تخفيض سعر التحصيل المحلي لخدمة الهاتف الدولي مع بعض الدول
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور.
وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٢ / ٨ / ١٩٨٦ في شأن اختصاصات وزارة المواصلات.
وعلى الاتفاقيات المبرمة مع بعض الدول لتخفيض أسعار التحاسب وتحديد أسعار التحاسب مع بعض الدول الجديدة لخدمة الهاتف الدولي.
وعلى توصية لجنة تطوير الحركة والتشغيل والتعرفة في اجتماعها رقم (٣١) المنعقد بتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٩٩٨م.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تسري التعرفة الواردة بالجدول المرافق لهذا القرار في التحصيل المحلي للخدمة الهاتفية بين دولة الكويت والدول المبينة بالجدول.
مادة ثانية
على الجهات المعنية بالوزارة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١ / ٦ / ١٩٩٨م.
وزير المالية
ووزير المواصلات
علي سالم العلي الصباح
صدر في : ٨ محرم ١٤١٩هـ
الموافق : ٥ مايو ١٩٩٨م
أسعار التحصيل المحلية لخدمة الهاتف الدولي المخفضة بين دولة الكويت وبعض الدول
الرقم الدولة ســـعــــــر التحصــــيــــل
العادي
من السابعة صباحا
الى السابعة مساء
المنخفض
بعد السابعة مساء الى
ما قبل السابعة صباحا
١ الااسكا ٦٠٠, ٥٥٠,
٢ اندورا ٧٠٠, ٦٥٠,
٣ الارجنتين ٧٥٠, ٧٠٠,
٤ أزورس ٧٠٠, ٦٥٠,
٥ استراليا ٧٠٠, ٦٥٠,
٦ الاكوادور ٩٥٠, ٩٠٠,
٧ اليونان ٧٥٠, ٧٠٠,
٨ ايرلندا ٥٥٠, ٥٠٠,
٩ البراغواي ٩٥٠, ٩٠٠,
١٠ الجمهورية اليمنية ٥٠٠, ٤٥٠,
١١ باربيدوس ٧٠٠, ٦٥٠,
١٢ بروندى ٩٥٠, ٩٠٠,
١٣ بوليفيا ٦٠٠, ٥٥٠,
١٤ تنزانيا ٩٥٠, ٩٠٠,
١٥ تايلند ٧٥٠, ٧٠٠,
١٦ تونغا ٩٥٠, ٩٠٠,
١٧ تونس ٤٠٠, ٣٥٠,
١٨ ترانسكي ٩٥٠, ٩٠٠,
١٩ جزيرة المالديف ٨٠٠, ٧٥٠,
٢٠ جزيرة ماديرا ٧٠٠, ٦٥٠,
٢١ جزيرة سيشل ٨٠٠, ٧٥٠,
٢٢ جزيرة السلمون ٩٥٠, ٩٠٠,
٢٣ رومانيا ٧٠٠, ٦٥٠,
٢٤ روسيا ٧٠٠, ٦٥٠,
٢٥ فنلندا ٥٥٠, ٥٠٠,
٢٦ ليشتينتين ٦٠٠, ٥٥٠,
٢٧ مصر ٤٠٠, ٣٥٠,
٢٨ مدغشقر ٩٥٠, ٩٠٠,
٢٩ النيبال ٨٠٠, ٧٥٠,
٣٠ نيجيريا ٩٥٠, ٩٠٠,
٣١ هندوراس ٩٥٠, ٩٠٠,