وزارة المواصلات
قرار رقم (١٥٦ / ١٩٩٩)
بشأن تخفيض سعر التحصيل المحلي لخدمة الهاتف
الدولي مع الولايات المتحدة الأمريكية
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور
وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٢ / ٨ / ١٩٨٦ في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .
وعلى توصية لجنة تطوير الحركة والتشغيل والتعرفة في اجتماعها رقم (٣٥) المنعقد بتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٩٩٩م .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يستوفى سعر التحصيل المحلي للخدمة الهاتفية بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية كالتالي :
سعر التحصيل
- العادي من السابعة صباحا الى السابعة مساءً
(٠,٢٠٠) مائتا فلس للدقيقة الواحدة
- المخفض بعد السابعة مساءً الى ما قبل السابعة صباحا (٠,١٥٠) مائة وخمسون فلسا للدقيقة الواحدة
مادة ثانية
على الجهات المعنية بالوزارة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١ / ٧ / ١٩٩٩م .
وزير المالية
ووزير المواصلات
علي السالم
صدر في : ١٥ ربيع الأول ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٢٩ يونيو ١٩٩٩ م
قرار رقم (١٥٧ / ١٩٩٩)
بشأن تخفيض سعر التحصيل المحلي لخدمة الهاتف
الدولي مع دول مجلس التعاون الخليجي
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور
وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٢ / ٨ / ١٩٨٦ في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .
وعلى التوصية الصادرة من أصحاب المعالي وزراء الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الحادي عشر والذي عقد في الرياض في فبراير ١٩٩٩م .
وعلى توصية لجنة تطوير الحركة والتشغيل والتعرفة في اجتماعها رقم (٣٣) المنعقد بتاريخ ٢١ / ٦ / ١٩٩٩م .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يستوفى سعر التحصيل المحلي للخدمة الهاتفية بين دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي كالتالي :-
سعر التحصيل
- العادي من السابعة صباحا الى السابعة مساء
(٠,٢٠٠) مائتا فلس للدقيقة الواحدة
- المخفض بعد السابعة مساء الى ما قبل السابعة صباحا (٠,١٥٠) مائة وخمسون فلسا للدقيقة الواحدة
مادة ثانية
على الجهات المعنية بالوزارة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١ / ٧ / ١٩٩٩م .
وزير المالية
ووزير المواصلات
صدر في : ١٥ ربيع الأول ١٤٢٠هـ
الموافق : ٢٩ يونيو ١٩٩٩م