مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء
رقم (٥) لسنة ٢٠٠١
بتعيين عضوين بمجلس إدارة
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٢م في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،
- وبناء على عرض وزير التعليم العالي،
قرر :
مادة أولى
يعين عضواً بمجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لمدة أربع سنوات كل من : -
١- د. عبد العزيز غانم الغانم .
٢- محمد ناصر السنعوسي .
مادة ثانية
على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح
صدر في : ٢٠ شوال ١٤٢١هـ
الموافق : ١٥ يناير ٢٠٠١م