الكويت اليوم العدد ٦١٨ - السنة التاسعة والأربعون - ٢
الأحد ١ ربيع الآخر ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/٦/١ م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٨٦) لسنة ٢٠٠٣
بشأن إشهار نقابة العاملين
بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن
العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة
تنفيذا له .
وعلى القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٣ الصادر بتاريخ ٢٢ ابريل
٢٠٠٣ بشأن تعديل نص المادة ٦٩ من القانون رقم ٣٨ لسنة
١٩٦٤.
وعلى المرسوم الصادر في يناير ١٩٧٩ في شأن اختصاصات
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى أوراق التأسيس المقدمة من المؤسسين لنقابة العاملين
بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تشهر نقابة العاملين بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية
والمقيدة تحت رقم (٤٦) بسجلات الوزارة .
مادة (٢)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة
الرسمية .
وزير الكهرباء والماء ووزير الشئون
الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
صدر في: ٢٣ ربيع الأول ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٢٤ مايو ٢٠٠٣م
الكويت اليوم العدد ٦١٨ - السنة التاسعة والأربعون - ٣
الأحد ١ ربيع الآخر ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/٦/١م
ملخص النظام الأساسي لنقابة العاملين
بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية
- اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسة لنقابة العاملين
بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢١م .
- تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس النقابة المذكورة
ويقضي نظامها الأساسي بما يلي :-
- تهدف النقابة الى رعاية مصالح اعضائها والدفاع عن
حقوقهم المشروعة والعمل على تحسين حالتهم المادية
والاجتماعية وتمثيلهم في كافة الامور المتعلقة بشئون العمل .
- يقبل عضوا في النقابة كل من يعمل بالمؤسسة العامة
للرعاية السكنية ويبلغ الثامنة عشر من عمره وأن يكون حسن
السير والسلوك .
- تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في
تصريف أمور النقابة وتتألف من جميع الاعضاء الكويتيين
المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .
- تجتمع الجمعية العمومية بصفة العادية مرة واحدة كل
سنتين خلال شهري يناير أو فبراير .
- يتكون مجلس ادارة النقابة من (١٥) عضوا تنتخبهم
الجمعية العمومية بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات .
- يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الادارة أن لا
تقل مدة عضويته بالنظابة في تاريخ فتح باب الترشيح عن سنة
ميلادية وأن لا يكون من المدراء العموميين .
- ينتخب أعضاء مجلس الادارة من بينهم في يوم اعلان
نتيجة الانتخابات هيئة المكتب التي تتكون من الرئيس - نائب
الرئيس - أمين السر - أمين الصندوق - أمين سر مساعد .
- قيمة الاشتراك الشهري لعضوية النقابة اثنين دينار كويتي
ورسم الانضمام الى النقابة أو اعادة الانضمام ثلاثة دنانير
كويتية.
- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية
وغير العادية واختصاصات مجلس الادارة والسجلات والدفاتـر
التي تمسكها النقابة .