إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 86 لسنة 1997 بشأن تشكيل اللجنة العامة للتوحيد القياسى .

رقم التشريع وسنته

86 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم - م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٨٦) هـ - ص / ٩٧

بشأن تشكيل اللجنة العامة للتوحيد القياسي

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (۱۲۸) لسنة ١٩٩٧ في شأن التوحيد القياسي .

وعلى القانون رقم (٥٦) لسنة ١٩٩٦ في شأن إصدار قانون الصناعة .

- قرر -

مادة أولى

تشكل اللجنة العامة للتوحيد القياسي برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من :

السيد / ناصر محمد العجيل مدير عام الهيئة العامة للصناعة نائباً للرئيس

السيد/ علي محمد ثنيان الغانم غرفة تجارة وصناعة الكويت

السيد/ ابراهيم عبدالله الغانم مدير عام الادارة العامة للجمارك

السيد/ يوسف شهاب البحر مساعد مدير عام الهيئة العامة للصناعة لشئون المواصفات والمقاييس

الآنسة / نوال عبدالله الرشيد وكيل وزارة النفط المساعد لشئون النفط العامة

السيد/ د. عبدالمجيد جراغ وكيل وزارة الأشغال العامة المساعد لشئون المركز الحكومي للفحوصات والابحاث

السيد / د. عبدالكريم حسين سليم وكيل وزارة المواصلات المساعد لقطاع التخطيط والتنمية

السيد/ بدر جاسم البحر وكيل وزارة التخطيط المساعد لشئون البرامج والمتابعة

السيد/ م. أحمد محمد النقيب وكيل وزارة مساعد ونائب مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية

السيد/ م. نبيل حمد مشاري الخرافي رئيس مكتب ضبط الجودة _ الهيئة العامة للرعاية السكنية

الكويت اليوم – ن

السيد/ م. جاسم محمد أحمد اللقاني

مراقب التشغيل والصيانة

بإدارة الخدمات الفنية بوزارة

الكهرباء والماء

السيدة / د. زمزم الموسى

رئيسة وحدة التغذية الخاصة بوزارة الصحة

السيد/ وليد عبدالله العوضي

نائب مدير إدارة الإنشاءات ببلدية

الكويت

السيد/ د. سعود عبدالعزيز الرشيد

الهيئة العامة للبيئة

السيد / عبدالله ملا أحمد

وكيل وزارة التجارة والصناعة

لشئون التموين وحماية المستهلك

السيد/ مساعد عبدالله العبدالهادي

مدير دائرة الطاقة

بمعهد الكويت للأبحاث العلمية

السيد / م. يوسف علي عبدالرحيم

رئيس اللجنة الفنية بجمعية

المهندسين الكويتية

السيد/ أحمد محمد علي

مدير إدارة المواصفات والمقاييس بالهيئة

العامة للصناعة – أميناً للسر

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره ويلغى ما يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به

وزير التجارة والصناعة

جاسم عبدالله المضف

صدر في : ٢٦ صفر ١٤١٨هـ

الموافق : ١ يوليو ١٩٩٧م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي