الكويت اليوم - م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٨٦) هـ - ص / ٩٧
بشأن تشكيل اللجنة العامة للتوحيد القياسي
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (۱۲۸) لسنة ١٩٩٧ في شأن التوحيد القياسي .
وعلى القانون رقم (٥٦) لسنة ١٩٩٦ في شأن إصدار قانون الصناعة .
- قرر -
مادة أولى
تشكل اللجنة العامة للتوحيد القياسي برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من :
السيد / ناصر محمد العجيل مدير عام الهيئة العامة للصناعة نائباً للرئيس
السيد/ علي محمد ثنيان الغانم غرفة تجارة وصناعة الكويت
السيد/ ابراهيم عبدالله الغانم مدير عام الادارة العامة للجمارك
السيد/ يوسف شهاب البحر مساعد مدير عام الهيئة العامة للصناعة لشئون المواصفات والمقاييس
الآنسة / نوال عبدالله الرشيد وكيل وزارة النفط المساعد لشئون النفط العامة
السيد/ د. عبدالمجيد جراغ وكيل وزارة الأشغال العامة المساعد لشئون المركز الحكومي للفحوصات والابحاث
السيد / د. عبدالكريم حسين سليم وكيل وزارة المواصلات المساعد لقطاع التخطيط والتنمية
السيد/ بدر جاسم البحر وكيل وزارة التخطيط المساعد لشئون البرامج والمتابعة
السيد/ م. أحمد محمد النقيب وكيل وزارة مساعد ونائب مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية
السيد/ م. نبيل حمد مشاري الخرافي رئيس مكتب ضبط الجودة _ الهيئة العامة للرعاية السكنية
الكويت اليوم – ن
السيد/ م. جاسم محمد أحمد اللقاني
مراقب التشغيل والصيانة
بإدارة الخدمات الفنية بوزارة
الكهرباء والماء
السيدة / د. زمزم الموسى
رئيسة وحدة التغذية الخاصة بوزارة الصحة
السيد/ وليد عبدالله العوضي
نائب مدير إدارة الإنشاءات ببلدية
الكويت
السيد/ د. سعود عبدالعزيز الرشيد
الهيئة العامة للبيئة
السيد / عبدالله ملا أحمد
وكيل وزارة التجارة والصناعة
لشئون التموين وحماية المستهلك
السيد/ مساعد عبدالله العبدالهادي
مدير دائرة الطاقة
بمعهد الكويت للأبحاث العلمية
السيد / م. يوسف علي عبدالرحيم
رئيس اللجنة الفنية بجمعية
المهندسين الكويتية
السيد/ أحمد محمد علي
مدير إدارة المواصفات والمقاييس بالهيئة
العامة للصناعة – أميناً للسر
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره ويلغى ما يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به
وزير التجارة والصناعة
جاسم عبدالله المضف
صدر في : ٢٦ صفر ١٤١٨هـ
الموافق : ١ يوليو ١٩٩٧م