قرار وزاري رقم 19 لسنة 2020 بشأن استبدال ممثل وزارة الاشغال العامة واضافة ممثل عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية لعضوية اللجنة العامة للتوحيد القياسى.
قرار وزاريرقم 19 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
19 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 19 لسنة 2020 بشأن استبدال ممثل وزارة الاشغال العامة واضافة ممثل عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية لعضوية اللجنة العامة للتوحيد القياسى.1 / 1