قرار وزاري رقم (85) لسنة 2020
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاتهما
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له،
– وعلى القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016، والقرارات المعدلة له،
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
– ولمقتضيات المصلحة العامة.
مادة أولى
تعدل المادة (118) من القرار الوزاري رقم (287) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، ويكون نصها كالآتي:
يحق لكل مساهم مسجل بالسجل الخاص بالشركة ولأصحاب السندات والصكوك حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية بالأصالة أو الوكالة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون بموجب توكيل يتيح ذلك أو تفويض معد لذلك من الشركة أو الجهة التي تحفظ بالسجل ومختوماً بخاتم أي منهما بحسب الأحوال، ولا يكون لأصحاب السندات والصكوك الحق في التصويت على القرارات.
ويجوز أن يكون التوكيل المشار إليه في الفقرة الأولى لحضور اجتماع واحد أو أكثر من اجتماعات الجمعية العامة ويكون التوكيل الصادر لحضور اجتماع معين صالحاً لحضور الاجتماع الذي يؤجل إليه لعدم اكتمال النصاب.
كما يجوز أن يكون حضور الاجتماع بواسطة النظام الإلكتروني – الذي تضعه جهة حفظ السجل وتعتمده الهيئة– لكل من المساهمين ووكيلائهم وممثلي الجهات الرقابية المعنية ومراقبي الحسابات وكل من يجب حضوره الاجتماع، ويكون إبداء الرأي والتصويت في الموضوعات المعروضة في الاجتماع وفق ذلك النظام.
مادة ثانية
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
على كافة المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، وينشر هذا
القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 7 شعبان 1441هـ
الموافق: 31 مارس 2020 م
قرار وزاري رقم (87) لسنة 2020
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 بشأن الإشراف على التجارة في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية.
• والقانون رقم 39 لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك.
• والمرسوم رقم 191 لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
• وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بجلساته الاستثنائية بشأن مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
• وبناء على كتاب وزارة الصحة المؤرخ في 2020/4/3.
• وبناء على الاجتماع التنسيقي مع شركة الوافر للخدمات التسويقية واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والاتحاد الكويتي للمزارعين والجهات الحكومية ذات الصلة.
• وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يقصر البيع في شركة الوافر للخدمات التسويقية على الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية والمطاعم والفنادق ومنافذ بيع المنتجات الزراعية وذلك تفادياً لازدحام الجمهور.
مادة ثانية
تكون أولوية البيع بحسب الترتيب التالي: الجمعيات التعاونية الأسواق الموازية – المطاعم – الفنادق – منافذ بيع المنتجات الزراعية.
مادة ثالثة
على المخاطبين والمسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره حتى إشعار آخر، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 10 شعبان 1441 هـ
الموافق: 3 ابريل 2020 م