إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 85 لسنة 2015 بشأن عدم إستثناء الطالب الكويتي الذي يرغب بمواصلة تعليمه الجامعي في جمهورية مصر العربية من بند قدم الشهادة في مؤسسات التعليم العالي المسموح الإلتحاق بها في جمهورية مصر العربية من بند قدم الشهادة الثانوية ، وعلي أن تكون بحد

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1230 · 4 أبريل 2015

رقم التشريع وسنته

85 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 85 / 2015 )

بشأن عدم استثناء الطالب الكويتي الذي يرغب بمواصلة تعليمه الجامعي

في جمهورية مصر العربية من بند قدم الشهادة

-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

-وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

-وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم .

-وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر في 3 أكتوبر 2012 بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

-وعلى القرار رقم ( 2014/19) الصادر بتاريخ 14 مايو 2014 بشأن الجامعات المصرية المعتمدة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا.

-وعلى القرار الأكاديمي رقم ( 2014/29) الصادر بتاريخ 11 يونيو 2014 بشأن إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في برامج الدراسات العليا بمعهد الدراسات والبحوث الآسيوية بجامعة الزقازيق في جمهورية مصر العربية.

-وبناء على قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في اجتماعه الثالث المنعقد بتاريخ 3 ديسمبر 2014 حول الدراسة في جمهورية مصر العربية.

-وعلى تقرير وفد الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم للجامعات الخاصة بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر 2014.

-وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم ( 2014/7 ) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014 بشأن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.

-وبناء على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

( تقــــــرر )

مادة أولى :

عدم استثناء الطالب الكويتي الذي يرغب بمواصلة تعليمه الجامعي في مؤسسات التعليم العالي المسموح الالتحاق بها في جمهورية مصر العربية من بند قدم الشهادة الثانوية ، وعلى أن تكون بحد أقصى سنتان من تاريخ الحصول عليها.

مادة ثانية :

يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ونظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

مادة ثالثة :

يلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .

مادة رابعة:

على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

وزير التربية ووزير التعليم العالي

د. بدر حمد عبداللطيف العيسى

صدر في : 28 جمادى الأولى 1436هـ

الموافق : 19 مارس 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي