قرار وزاري رقم ( 85 / 2015 )
بشأن عدم استثناء الطالب الكويتي الذي يرغب بمواصلة تعليمه الجامعي
في جمهورية مصر العربية من بند قدم الشهادة
-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
-وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
-وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم .
-وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر في 3 أكتوبر 2012 بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
-وعلى القرار رقم ( 2014/19) الصادر بتاريخ 14 مايو 2014 بشأن الجامعات المصرية المعتمدة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا.
-وعلى القرار الأكاديمي رقم ( 2014/29) الصادر بتاريخ 11 يونيو 2014 بشأن إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في برامج الدراسات العليا بمعهد الدراسات والبحوث الآسيوية بجامعة الزقازيق في جمهورية مصر العربية.
-وبناء على قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في اجتماعه الثالث المنعقد بتاريخ 3 ديسمبر 2014 حول الدراسة في جمهورية مصر العربية.
-وعلى تقرير وفد الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم للجامعات الخاصة بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر 2014.
-وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم ( 2014/7 ) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014 بشأن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.
-وبناء على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
( تقــــــرر )
مادة أولى :
عدم استثناء الطالب الكويتي الذي يرغب بمواصلة تعليمه الجامعي في مؤسسات التعليم العالي المسموح الالتحاق بها في جمهورية مصر العربية من بند قدم الشهادة الثانوية ، وعلى أن تكون بحد أقصى سنتان من تاريخ الحصول عليها.
مادة ثانية :
يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ونظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
مادة ثالثة :
يلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .
مادة رابعة:
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير التربية ووزير التعليم العالي
د. بدر حمد عبداللطيف العيسى
صدر في : 28 جمادى الأولى 1436هـ
الموافق : 19 مارس 2015م