إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 231 لسنة 2015 بشأن قائمة المؤسسات التعليم العالي التى يُسمح الإلتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والمجاستير فى الجمهورية التركية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1249 · 15 أغسطس 2015

رقم التشريع وسنته

231 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التعليم العالي

قرار وزاري رقم (231 / 2015)

بشأن قائمة مؤسسات التعليم العالي التي يسمح بالالتحاق بها للدراسة

برامج البكالوريوس والماجستير في الجمهورية التركية

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى القرار الوزاري رقم (154) الصادر بتاريخ 6 يونيو 2012 بشأن إلغاء تحديد أعداد الطلبة المسموح لهم بالتسجيل بكل كلية معتمدة في الجامعات الحكومية من وزارة التعليم العالي وتحديد أعداد الطلبة الكويتيين المقيدين في أي كلية في الجامعات الخاصة المعتمدة بخمسين طالباً سنوياً، فيما عدا تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة، وتكون الأولوية لمن لم يمض على شهادة الثانوية العامة سنتان دراسيتان.

- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر في 3 أكتوبر 2012 بشأن السماح للطلبة الكويتيين بالالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (2014/7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014 بشأن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.

- وعــلـى الـقــرار الــوزاري رقـــم (2015/118) الصـــــادر بتاريخ 2 أبريل 2015 بشأن حظر الالتحاق للدراسة خلال إجازة نهاية الأسبوع.

- وبناءً على توصية لجنة اقتراح ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت في اجتماعها الثالث المنعقد بتاريخ 24 فبراير 2015.

- وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

( تقــــــــــرر )

مادة أولى: يسمح للطلبة الراغبين بالدراسة في برامج البكالوريوس والماجستير فقط، عدا التخصصات الطبية في الجمهورية التركية الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي التالية:

1. Bilkent University

2. Bogazici University

3. Middle East Technical University

4. Koc University

5. Sabanci University

6. Istanbul Technical University

7. Hacettepe University

8. Istanbul University

مادة ثانية : يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي.

مادة ثالثة : يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز الممدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.

مادة رابعة : يجب أن لا يكون برنامج الماجستير تنفيذياً.

مادة خامسة : يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.

مادة سادسة : يسري هذا القرار اعتباراً من بداية العام الجامعي .2016/2015

وزير التربية ووزير التعليم العالي

د. بدر حمد عبد اللطيف العيسى

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي