قرار وزاري رقم 2022/151 بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في جمهورية مصر العربية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق بالدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/19) الصادر بتاريخ 14 مايو 2014م بشأن قوائم مؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في جمهورية مصر العربية.
وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/29) الصادر بتاريخ 11 يونيو 2014م بشأن إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في برامج الدراسات العليا بمعهد الدراسات والبحوث الآسيوية بجامعة الزقازيق في جمهورية مصر العربية.
وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.
وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
وعلى القرار الوزاري رقم (2015/36) الصادر بتاريخ 3 مارس 2015م بشأن تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في بعض الجامعات الخاصة للمرحلة الجامعية في جمهورية مصر العربية.
وعلى القرار الوزاري رقم (2018/554) الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2018م بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في جمهورية مصر العربية.
وعلى القرار الوزاري رقم (2020/173) بتاريخ 3 نوفمبر 2020م بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم (85) لسنة 2015م الصادر بتاريخ 19 مارس 2015م المتضمن عدم استثناء الطالب الكويتي الذي يرغب بمواصلة تعليمه في جمهورية مصر العربية من بند قدم الشهادة الثانوية.
وبناء على كتاب المكتب الثقافي في القاهرة رقم (م ث ق/3011/05) بتاريخ 8 مايو 2022م.
وبناء على كتاب معهد الكويت للاختصاصات الطبية رقم (KIMS 545/2022) بتاريخ 10 مايو 2022م المتضمن المستوى الفني لمن أمضوا سنة الامتياز من خريجي كليات الطب وطب الأسنان من خريجي بعض الجامعات.
وبناء على كتاب وزارة الصحة رقم (2022-13196-26) بتاريخ 22 مايو 2022م المتضمن نتائج تقييم أداء خريجي الجامعات الخليجية والعربية بتخصصي الطب البشري وطب الأسنان.
وبناء على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها السابع المنعقد بتاريخ 1 يونيو 2022م.
وبناء على كتاب معهد الكويت للاختصاصات الطبية رقم (KIMS 673/2022) بتاريخ 6 يونيو 2022م بشأن وقف الاعتماد الأكاديمي لشهادات الماجستير والدكتوراه في طب الأسنان الصادرة عن جامعة المنصورة.
وبناء على موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في اجتماعه العشرين المنعقد بتاريخ 21 يونيو 2021م (كذا في الأصل).
وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى يُسمح للطلبة الراغبين بالدراسة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في جمهورية مصر العربية بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي والتخصصات التالية:
[الجدول منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 16–19]
مادة ثانية يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.
مادة ثالثة يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.
مادة رابعة يجب ألا تكون برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه برامج تنفيذية.
مادة خامسة يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقاً للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.
مادة سادسة يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
مادة سابعة على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي فهد المضف صدر في: 23 ذو القعدة 1443هـ الموافق: 22 يونيو 2022م