قرار وزاري رقم 84 لسنة 2026 بحل الجمعية الكويتية للعلوم و التكنولوجيا و الابتكار
قرار وزاري رقم (84) لسنة 2026م بحل الجمعية الكويتية للعلوم و التكنولوجيا و الابتكار
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم (76/أ) لسنة 2020م بشان اشهار الجمعية الكويتية للعلوم و التكنولوجيا و الابتكار
- و على موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2 لسنة 2026) المنعقد بتاريخ (12 فبراير 2026 م) .
- و على مذكرة السيد الوكيل المساعد للرعاية و التنمية الاجتماعية بتاريخ 29 مارس 2026م .
-وعلى موافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه رقم 2026/6 - (92) المنعقد بتاريخ 2026/2/17م .
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة (( قــــــــــر ر ))
مادة ( 1 ) حل الجمعية الكويتية للعلوم و التكنولوجيا و الابتكار
مادة (2) يمتنع على مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ، و مستنداتها ،وعليهم تسليم ما في عهدتهم الى من تكلفهم الوزارة لمباشرة إجراءات التصفية .
مادة (3) يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة د . أمثال هادي هايف الحويلة صدر في: 19 شوال 1447 هـ الموافق: 7 ابريل 2026م