قرار وزاري رقم (280) لسنة 2026م
بحل جمعية التأمين الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 151 /أ) لسنة ( 2022) بشأن اشهار جمعية التأمين الكويتية.
- وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم ( 7 لسنة 2026) المنعقد بتاريخ (2026/7/2م) .
- وعلى مذكرة السيد الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية بتاريخ 2026/7/27.
- وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه رقم (27) لسنة (2026) بتاريخ 2026/7/14.
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
قـــــــرر
مادة ( 1 ):
حل جمعية التأمين الكويتية.
مادة (2):
يمتنع على مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ، ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة مباشرة إجراءات التصفية .
مادة (3):
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د . أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في: 27 صفر 1448 هـ
الموافق: 10 أغسطس 2026م