25. طارق عيد جمعه بن عبيد
26. محمد علي عبدالرحيم حسن
27. فهد إبراهيم محمد الكندري
28. محمد مرزوق محمد الفجري
29. مبارك محمد خلف الفهد
30. فايزة عبدالله أيوب فتح الله
31. دكتور محمد نومان خليفة العنزي
32. جابر محمد عبدالمحسن المراغي
33. بدر عماد خليل السيد عمر
34. عبدالله هيثم عبدالله العثمان
35. عبدالعزيز سعود عبدالله الخليفي
36. خالد عبدالرحمن إبراهيم الغملاس
37. جراح عبدالله خالد الحمد الخضير
38. مرزوق عاصي عويهان العازمي
39. فهيد مسعود فهيد العجمي
40. محمد زياد يوسف الجوعان
41. سامية محمد السعيد عبدالحافظ
42. حمد زيد يوسف الجوعان
43. سامي زياد يوسف الجوعان
44. ناصر زياد يوسف الجوعان
45. احمد زياد يوسف الجوعان
46. صالح زياد يوسف الجوعان
47. صالح محمد حسن إبراهيم محمد
48. محمد عبدالرزاق خضر الشايع طاهر
49. يوسف عبدالرزاق خضر الشايع طاهر
50. فاطمة عبدالرزاق خضر الشايع طاهر
51. عبدالله محمد سيد شرهان
52. حمد فهد حمد المكراد
53. مبارك احمد مبارك العايض
54. رياض عبدالله يحيى اليحيى
55. محمد عبداللطيف وحيد الفارس ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من العام نفسه واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية للجمعية من تاريخ إشهارها إلى 31 ديسمبر من العام نفسه وتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .
قرار وزاري رقم ((76 / أ )) لسنة 2020 م
بإشهار الجمعية الكويتية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار
وزير الشئون الاجتماعية.
-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة 2014م المتخذ في اجتماعه رقم 2-13/2014م المنعقد بتاريخ 2014/3/17م بشأن الاعتبارات القانونية لإشهار جمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 م بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى محضر اجتماع رقم 2020/1 م والمنعقد بتاريخ 2020/1/22م للجنة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات ومراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة وفقا لأحكام القانون 24 لسنة 1962 م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2020/11/8 م بشأن طلب إشهار وتأسيس الجمعية الكويتية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
- وبناءً على عرض السيد وكيل الوزارة .
" قرر "
مادة أولى
" تشهر الجمعية الكويتية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ثانية
"يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية
مريم عقيل العقيل
صدر في : 7 ربيع الآخر 1442هـ
الموافق : 22 نوفمبر 2020م
ملخص النظام الأساسي للجمعية الكويتية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل الجمعية الكويتية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة حيث تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق تقدم الاقتصاد الوطني والحضاري للمجتمع والتعاون مع الجهات العلمية والبحثية المحلية ووضع الإستراتيجيات والخطط التنموية والسياسات العامة المتعلقة بأنشطة البحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوجيا والتواصل والتنسيق مع السلطتين التنفيذية والتشريعية وتشجيع الأفراد والشركات المحلية بالاستفادة من مخرجات البحث والمؤتمرات والمحاضرات واللقاءات العلمية والتنويرية والمشاركة على كافة المستويات والتعاون مع الجمعيات المماثلة في الأهداف سواء في الداخل أو الخارج .
والمؤسسون هم:
1 - باسم حمزة عباس البصيري
2 - د. حسن علي موسى البصيري
3- د. يوسف حمد حسن الابراهيم
4- عبد الله إبراهيم حمد الابراهيم
5 - باسمة سعدى عبدالعزيز أبو ضهير
6 - د. سلوى يوسف احمد الشرقاوي
7- د. يوسف احمد عبدالله الشايجي
8 - علي مطلق سعد السبيعي
9- عبد الوهاب عبداللطيف عبدالوهاب الزيدان
10-سمير فهد خالد الزنكي
11- طارق عبد الحسن احمد الدويسان
12- محمد امير محمد الخميس
13 - يوسف فيصل احمد الخيدر
14- عادل عبد الله ناصر الحسينان
15- احمد علي العبد اللطيف الجسار
16-مهدي إسماعيل علي الجزاف
17 - د. صلاح ثني احمد العنزي
18 - سعود راشد علقم العنزي
19- د. علي صالح محمد العمير
20- حسن محمد حسن العطار
21 - محمد حسن غلوم العطار
22- د. ضاري ناصر محمد العجمي
23 - اقبال ناصر سليمان العثيمين
24 - ساره صلاح عبد اللطيف العتيقي
25- إبراهيم عبد الحميد ابراهيم الصراف
26 - انتصار سالم العلي الصباح
27 - عبد المجيد حاجي حسين الشطي
28 - د. نبيل عيسى عبد الله اللوغاني
29- عدنان عبد الرحمن إبراهيم الحمود
30 - محمد عبد المحسن إبراهيم اللهو
31-عبد الله محمد حسن الكندري
32- منيه عبد الخالق عبدالله النوري
33 - أيمن محمود احمد القطان
34- ناجي محمد فريج المطيري
35 - نجيب عبد العزيز إبراهيم الفليج
36- د. مشعل دخيل المشعل
37 - فريال عثمان الفريح
38 - مساعد محمود غضبان رزوقي
39 - عبد النبي عبدالله عباس الغضبان
40-جعفر عبد الله إبراهيم دشتي
41 - بدر فرحان خليف العنزي
42- د. فريال نادر احمد بوربيع
43 - عادل عيسى حسين اليوسفي
44- د. يحيى ناجي مصطفى الهدمان
45-عبد المناف إسماعيل محمد حسين بهبهاني
46-د. عبد اللطيف عيسى عبدالله بن نخي
47 - رنا عبد الله محمد النيباري
48- د. حسن عبد الرضا عبد الله قاسم
49- بسام عبد الخالق عبدالله النوري
50 - وليد خالد عبد عيد
51- د. صالح ياسين مضيف علي
52 - امير عبد الرحمن عبدالوهاب معرفي
53-لبنى احمد محمد عكاشة
54 - د. حسن علي خزعل كمال
55 - د. فاطمة حجي خضر محمد عبدلي
56 - عمران حسن جواد محمد قراشي
57 - محمد علي حسين عبد الله
58- يوسف مصطفى علي عبدال
59- ناديه خليل إبراهيم شعبان
60- د. مثقال محمد على سرطاوي
61 - محمد جاسم حاجي سبزالي
62- خالد عبد الصاحب عبد الامير مهدي
63- ميثاء عبد النبي احمد معرفي ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمده مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.