إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (279) لسنة 2026 بحل جمعية الغوص الكويتية

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1805 · 23 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

279 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (279) لسنة 2026م

بحل جمعية الغوص الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 151/أ) لسنة ( 2022) بشأن اشهار جمعية الغوص الكويتية.

- وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم ( 7 لسنة 2026) المنعقد بتاريخ (2026/7/2م) .

- وعلى مذكرة السيد الوكيل المساعد الرعاية والتنمية الاجتماعية بتاريخ 2026/7/27.

-وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه رقم (27) لسنة (2026) بتاريخ 2026/7/14.

- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

(( قرر ))

مادة ( 1):

حل جمعية الغوص الكويتية.

مادة (2):

يمتنع على مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ، ومستنداتها ، وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة مباشرة إجراءات التصفية .

مادة (3):

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذه ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

د . أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في: 27 صفر 1448 هـ

الموافق : 10 أغسطس 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي