- عايض ناصر عويس العجمي .
- ساير عفاس ساير العتيبي .
مادة (4):
تهدف المبرة إلى تحقيق الأغراض التالية :
1-تقديم الدعم الاجتماعي النفسي لحالات مرضى السرطان .
2-تقديم الدعم المادي للمحتاجين من مرضى السرطان .
3-إقامة ملتقيات تجمع مرضى السرطان لطرح مشكلاتهم وتوصيل معاناتهم من الناحية الدينية .
4-إقامة الندوات وورش العمل الاجتماعية والنفسية والدينية لمرضى السرطان .
5-إقامة الندوات الطبية لتعريف وتوعية المجتمع والمرضى بمرض السرطان وكيفية التعامل معه .
6-تقديم المساعدة المادية للمحتاجين من أسر مرضى السرطان .
7-كفالة الأيتام الذين توفي والدهم بسبب مرض السرطان .
8-توفير الأدوية باهظة الثمن لمرضى السرطان المحتاجين قدر الإمكان.
9-تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لمرضى السرطان عن طريق تنظيم رحلات العمرة .
10-إقامة المؤتمرات والفعاليات التي تخدم مرضى السرطان وأسرهم .
11-التنسيق مع الجمعيات والمبرات الخيرية والجمعيات التعاونية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية لإقامة الشركات التي تخدم مرضى السرطان وأسرهم .
12-التعاون مع وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية والمراكز الطبية المتخصصة لخدمة مرضى السرطان .
13-فتح باب التطوع لمرضى السرطان المتعافين لإعادة تأهيلهم النفسي والاجتماعي لاستثمار طاقاتهم وخبراتهم لمساعدة مرضى السرطان الحاليين .
للمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر أو النفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها وذلك طبقاً لما يقره مجلس الإدارة وبشرط أن لا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة .
مادة (13)
يدير المبرة مجلس إدارة مكون من 5 أشخاص يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية.
مادة (ثانية)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون المرأة والطفل
مي جاسم محمد البغلي
صدر في: 29 رمضان 1444هـ
الموافق : 20 ابريل 2023م
قرار وزاري رقم (84) لسنة 2023
بتعديل القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون المرأة والطفولة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.
- وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
((قــــــرر))
مادة (أولى)
يستبدل نص المادة (43) من القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية بالنص التالي:
مادة 43
يجوز لكل ذي مصلحة خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخابات الطعن في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بعريضة مسببة تقدم إلى الوزارة وتنظرها لجنة مختصة يتم تشكيلها بقرار إداري برئاسة الوكيل المساعد للشئون القانونية، ويكون قرار اللجنة نهائيا.
مادة (ثانية)
يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون المرأة والطفولة
مي جاسم محمد البغلي
صدر في: 19 شوال 1444هـ
الموافق : 9 مايو 2023م