إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 67 لسنة 2023 بشأن تعديل ملحق اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 فى شان الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 والصادر بالقرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013.

وزارة الشئون الاجتماعية

رقم التشريع وسنته

67 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية

والتنمية المجتمعية

قرار وزاري رقم ( 63 ) لسنة 2023

بإشهار جمعية آمال امرأة كويتية

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية :

- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنه (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م ) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة (2014م ) المتخذ في اجتماعه رقم ( 2014/13م) المنعقد بتاريخ (2014/4/17 م) بشأن الاعتبارات القانونية لإشهار جمعيات النفع العام .

- وعلى الطلب المقدم للسيد وكيل الوزارة بتاريخ ( 2021/8/5م) بشأن إشهار جمعية أمال امرأة كويتية .

- وعلى محضر اجتماع رقم (2022/9م ) المنعقد في تاريخ (2022/12/12 م) وتقييم وحل جمعيات النفع العام و المبرات الخيرية و دراسة و مراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة وفقا لأحكام القانون ( 24 لسنة 1962م ) في شأن الأندية و جمعيات النفع العام و تعديلاته للموافقة على إشهار جمعية آمال امرأة كويتية.

- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ (2023/1/3م) بشأن الموافقة على إشهار وتأسيس جمعية أمال امرأة كويتية .

وعلى النظام الأساسي لجمعية آمال امرأة كويتية.

وبناء على عرض السيد / وكيل الوزارة .

(( قرر ))

مادة (1)

تشهر جمعية آمال امرأة كويتية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة( 2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم بتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

ووزير دولة لشئون المرأة والطفولة

مي جاسم محمد البغلي

صدر في : 11 رمضان 1444هـ

الموافق : 2 ابريل 2023م

قرار وزاري رقم (67) لسنة 2023

بشأن تعديل ملحق اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979

في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 والصادرة بالقرار الوزاري رقم

(165/ت) لسنة 2013

وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية:

ووزير دولة لشئون المرأة والطفولة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 .

– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (193) في اجتماعه رقم (2023/7) المنعقد بتاريخ 2023/2/6.

- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 وتعديلاته.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

((قرر))

مادة (أولى)

تعدل البنود أرقام (1 و2 و11) من ملحق اللائحة التنفيذية الخاصة بالسياسات والنظم المالية والإدارية والتسويقية والتعاونية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 لتصبح على النحو التالي:

يجب على الجمعية التعاونية القيام بما يلي:

بند رقم (1): تطبيق الهيكل التنظيمي المبين به الوظائف الإشرافية التالية:

الكويت اليوم العدد 1636 السنة التاسعة والستون 14i الأحد 1 ذو القعدة 1444 هـ - 2023/5/21 م

المدير العام

ويتبعه مباشرة قسم الأمن

نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية، ويتبعه مباشرة الأقسام المبينة أدناه:

نائب المدير العام للشئون التجارية والتسويقية ويتبعه مباشرة المبينة أدناه:

قسم الشئون الإدارية

قسم المحاسبة

قسم المساهمين

قسم الحاسب الآلي

قسم المشتروات

قسم الفروع المستثمرة

قسم العلاقات العامة والإعلام

القسم الفني والمشاريع

قسم الشئون القانونية

ويتبع مباشرة رئيس مجلس الإدارة

مع مراعاة الوضع المالي لكل جمعية واحتياجاتها الوظيفية الفعلية لتسيير ئنوها يجوز للجمعية عند الحاجة دمج الأقسام أو إضافة أقسام أخرى غير واردة بالهيكل التنظيمي المذكور أعلاه شريطة موافقة وزارة الشئون الاجتماعية المسبقة على ذلك.

وتلتزم الجمعية بجدول الوصف الوظيفي المعد من قبل الوزارة والمبين به وصف لكل وظيفة إشرافية والتبعية الإدارية والمهام والواجبات وشروط شغلها وقيمة الراتب الأساسي.

بند رقم (2): اتباع الآلية المحددة من وزارة الشئون الاجتماعية بشأن تنظيم إجراءات التعيين في الجمعيات التعاونية.

بند رقم (11): تضع كل جمعية كادر مالي يحدد الراتب الأساسي لكل وظيفة -عدا الوظائف الإشرافية - موضح به أول مربوط وآخر مربوط متضمنا العلاوات والبدلات.

مادة (ثانية)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

ووزير دولة لشئون المرأة والطفولة

مي جاسم محمد البغلي

صدر في: 14 رمضان 1444هـ

الموافق 5 ابريل 2023م

قرار وزاري رقم (68) لسنة 2023

بتعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021

وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية:

ووزير الدولة لشئون المرأة والطفولة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 .

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (193) في اجتماعه رقم (2023/7) المنعقد بتاريخ 2023/2/6.

- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنه 2013 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (171/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (172/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية والثروة الحيوانية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بشأن لائحة تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

(( قـرر ))

مـــادة (أولى)

تستبدل المواد من (49) إلى (58 مكرر) من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بالمواد التالية:

الفصل الرابع: التوظيف

مادة (49)

مع عدم الإخلال بنسب العمالة الوطنية في الجمعيات التعاونية المحددة بموجب قرارات مجلس الوزراء يجب على الجمعية التعاونية اتباع سياسة التعيين الرشيدة بحيث يقتصر التعيين على الحدود اللازمة لأداء الجمعية وحسن سيرها ووفقاً لاحتياجاتها الفعلية وعلى ألا تتجاوز نسبة الرواتب – عدا الوظائف الإشرافية – إلى المبيعات 6% تحتسب وفقاً لآخر تقرير مالي دون احتساب فترات المبيعات الاستثنائية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي