قرار وزاري رقم (( 84 / أ )) لسنة 2017م
بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل،،،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم ( 50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الاساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم (73) لسنة 1981م بإشهار جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية .
- وعلى محضر الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية المنعقدة بتاريخ 2017/5/25م لتعديل النظام الأساسي للجمعية.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية (الشيخ عبد الله النوري الخيرية ).
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 11 ، 20 ، 26 ، 30 ، 34 ) من النظام الأساسي لجمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية النصوص التالية:
مادة ( 11 )
تودع الجمعية أموالها النقدية باسمها لدى بيت التمويل الكويتي أو أحد البنوك الكويتية على أن تخطر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بذلك ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ في عهدته بمبلغ يزيد عن (1000 د.ك ) ألف دينار كويتي لمواجهة المصروفات العاجلة .
مادة ( 20 )
يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضرة أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع وتمثل الأشخاص الاعتبارية الأعضاء في الجمعية بواسطة من ينتدبونه لذلك ، فإذا لم يكتمل العدد القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع إلى نصف ساعة من موعد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين على أن يذكر هذا في خطاب توجيه الدعوة .
مادة ( 26 )
يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إذا حضره ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين ، فإذا لم يتوفر النصاب أجل الاجتماع إلى نصف ساعة على أن ينعقد صحيحاً بحضور نصف الأعضاء ويكون قرار الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إذا صدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين .
مادة ( 30)
يدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالتصويت السري.
مادة (34)
يباشر رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية:
أ- رئاسة جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.
ب- تمثيل الجمعية أمام الجهات المختصة والتكلم باسمها.
ج- توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع الجمعية.
د - تعيين الموظفين والعاملين وتحديد مكافآتهم.
هـ - التوقيع مع أمين الصندوق أو من يخوله مجلس الإدارة من أعضائه في حال غياب أمين الصندوق وبموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على أذون الصرف والشيكات.
مادة ثانية
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 15 محرم 1439هـ
الموافق: 5 أكتوبر 2017م