وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
مشروع قرار
قرار وزاري رقم (103/أ) لسنة 2019
بشأن أضافة وتعديل بعض مواد النظام الأساسي لجمعية ملتقى الكويت الخيري
وزير الشؤون الاجتماعية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بإصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم (1/50) لسنة 2015 بشأن إشهار جمعية ملتقى الكويت الخيري.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية ملتقى الكويت الخيري.
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية ملتقى الكويت الخيري المنعقد بتاريخ 2019/4/29.
- وعلى تقرير إدارة الجمعيات الأهلية المؤرخ في 2019/4/30.
- وعلى محضر اجتماع لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية المؤرخ في .2019/10/21
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
" قرر "
مادة (أولى)
تعدل المواد ( 1، 2، 4، 5، 8، 9، 12، 13، 16، 20، 43 ) من النظام الأساسي لجمعية ملتقى الكويت الخيري ليصبح كتالي:
- تعديل نص مادة (1) من الباب الأول ليصبح " اتفق الموقعون على هذا النظام على تأسيس جمعية بدولة الكويت أطلق عليها اسم (جمعية ملتقى الكويت) ومقرها مدينة الكويت ولا يجوز للجمعية فتح فروعا إلا بعد أخذ الموافقة من وزارة الشئون الاجتماعية".
- تعديل وإضافة لنص مادة (2) من الباب الأول لأهداف الجمعية ليصبح (جمعية ملتقى الكويت هي جمعية إدارة هدفها العام هو تشجيع وتطوير العاملين، مشاريع ومؤسسات العمل الكويتي الخيري والإنساني من خلال أهدافها الرئيسية التالية:
1- تعزيز الأداء والممارسة التطوعية وتزويده بالأدوات العلمية والمنهجية التي تساهم في رفع كفاءة هذا العمل وتطويره.
2- قيام شراكة علمية وأكاديمية بين القطاع التطوعي والمؤسسات العاملة في مجال التدريب والبحوث والدراسات والتأهيل الفني والإداري.
3- تخريج الكوادر العاملة في ميدان العمل التطوعي والمؤهلة بالأدوات العلمية المناسبة لإدارة هذا القطاع بالشكل المطلوب وبما يتوافق مع متطلبات العمل المؤسسي.
4- إبراز الدور التنموي للعمل التطوعي ومدى فاعليته في المساهمة في التخفيف من مشكلة الفقر التي يواجهها العالم.
5- ابراز الدور الإنساني لدولة الكويت بإعتبار كوها مركز العمل الإنساني.
6- المساهمة والمشاركة مع قطاعات المجتمع الأخرى (الحكومية، الخاص، التعاوني، الأهلي والخيري) على دفع مسار التنمية في دولة الكويت.
7- نشر الفكر الذي يدعو إلى التحول في منهج عمل المؤسسات من الإستهلاك إلى الإنتاج، هذا تنتقل من عملية الفعل (وهي الممارسة الميدانية المباشرة) إلى عملية التأثير في سلوك المجتمع ليتحول إلى مجتمع منتج بدلا أن يكون مستهلكاً آخذاً.
8- إقامة المشاريع الوقفية لتنمية موارد الجمعية وتحقيق أهدافها.
9- بناء الشراكات والإنفاقات ومذكرات التفاهم للتعاون المشترك وتبادل الخبرات والدراسات تقديم الإستشارات للجهات الخيرية الإنسانية المحلية والخارجية الدولية التي تعمل مع الجهات الكويتية والمعتمدة مع وزارة الخارجية الكويتية.
10- تقديم الجوائز والمسابقات والشهادات التشجيعية.
11- تقديم أنظمة المواصفات القياسية وحكومة العمل التي تساهم في تحسين الأداء وتحسينه وارتقاؤه.
*على أن تمارس هذه الأهداف بعد الحصول على موافقة الوزارة وجهات الإختصاص.
-تعديل نص مادة (4) من الباب الثاني في عضوية الجمعية ليصبح كتالي:
1- أن يقدم طلب للانضمام لعضوية الجمعية.
2-أن يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
3- أن يوافق على نظام الجمعية واللوائح الخاصة بها.
4-ألا يقل عمره عن 21 عاما عند تقديم طلب العضوية.
وتنقسم عضوية الجمعية إلى عضو عامل وعضو شرفي أو فخري وعضو منتسب، وفقاً للتفصيل التالي:
1-عضو عامل: هو الشخص الكويتي الذي يتمتع بالعضوية الكاملة للجمعية ويباشر ما له من حقوق ويؤدي ما عليه من التزامات وفقا لأحكام هذا النظام وأن يكون حاصلا على شهادة تثبت عمله سواء الوظيفي أو التطوعي في إحدى المؤسسات ذات الصلة في العمل الخيري الإنساني أو الأهلي أو التنموي سواء الحكومية أو التابعة لها أو الخاص أو منظمات المجتمع المدني وتؤكد هذه الشهادة أنه عامل في تلك الجهات ذات الصلة أياً كان عمله سواء جزئي أو متفرغ للعمل، ويعتبر كل عضو مؤسس للجمعية عضو عامل.
2-عضو شرف أو فخري: هو أحد الشخصيات الكويتية البارزة التي يرى مجلس إدارة الجمعية أن يضمها إليه، ويتمتع بالعضوية وفقا لأحكام المادتين '5، 6' من هذا النظام ويجوز لمجلس الإدارة أن يعتمد رئيساً فخرياً للجمعية أو عضو شرف وتكون مدة الرئاسة الفخرية أو عضو الشرف عام واحد تتجدد تلقائيا لمدة لا تزيد عن ثلاثة أعوام ويعفى الرئيس أو عضو الشرف من رسوم الاشتراك وإجراءات طلب الالتحاق والرسم الخاص به.
3-عضو منتسب: وهو من غير الأعضاء العاملين أو الفخريين، ويستمتع بمرافق وأنشطة الجمعية وفقا لأحكام المادة "10" لهذا النظام.
وتشترط في جميع أنواع العضوية أن يكون العضو غير محكوماً عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يوافق على نظام الجمعية، وألا يقل عمره عن 21 عاما عند تقديم الطلب.
- تعديل نص مادة (5) من الباب الثاني في حقوق وواجبات الأعضاء ليصبح كتالي: جميع الأعضاء سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في حدود أحكام هذا النظام واللوائح التي تصدرها الجمعية باستثناء حق حضور الجمعيات العمومية أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة إذ لا يتمتع بهذه الحقوق إلا الأعضاء العاملون الذين مضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل، ويعد الأعضاء المؤسسون أعضاء عاملون وفق ما جاء في هذا النظام دونما التزام بالمدة المحددة بهذه المادة.
- تعديل نص مادة (8) من الباب الثاني في زوال صفة العضوية ليصبح كتالي: تزول صفه العضوية عن عضو الجمعية بعد صدور قرار مسبب من مجلس الإدارة وذلك في الحالات التالية:
أ - الوفاة.
ب - الاستقالة أو الانسحاب من الجمعية، ويجب على العضو في هذه الحالة إخطار الجمعية بذلك بكتاب رسمي، دونما أن يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما يكون مستحقا عليه من رسوم متأخرة.
ج- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية على أن يكون القرار بزوال العضوية من تاريخ تحقق سبب زوالها. أما إذا تأخر العضو عن أداء اشتراك الجمعية في موعد استحقاقه المحدد بالنظام الأساسي أو اللائحة المالية فللجمعية أن تعلق عضويته، ولا يحق له التمتع بحقوق العضوية، لحين سداد الاشتراكات المتأخرة.
- تعديل نص مادة (9) من الباب الثاني ليصبح كتالي:
لا يجوز للعضو الذي زالت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة الوفاة الحق في استرداد رسم الالتحاق أو الاشتراك أو التبرعات أو الهبات التي يكون قد قدمها أثناء عضويته.
- تعديل نص مادة (12) من الباب الثاني ليصبح كتالي:
يتم تمويل أنشطة ومشاريع وبرامج الجمعية من خلال:
أ-رسوم الالتحاق والاشتراكات وفق الفئات الواردة في اللائحة المالية للجمعية.
ب التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والأثلاث التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
ج الإعانات المقدمة من القطاع العام والخاص والتعاوني والأهلي والخيري.
د ما يمكن الحصول عليه من أوجه الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع الأنظمة المرعية في البلاد.
هـ - الإيرادات الواردة من الأوقاف أو نظير استخدام مرافق الجمعية.
- تعديل نص مادة (13) من الباب الثاني ليصبح كتالي:
إيداع والاحتفاظ في أموال الجمعية :
تودع الجمعية أموالها النقدية لدى أحد المصارف المحلية، وعليها توثيق
بيانات ذلك ليتم إلحاق ذلك في التقرير المالي الموثق لدى الجمعية وإخطار وزارة الشئون الاجتماعية بذلك دورياً.
ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ في عهدته مبلغاً يزيد على (1000) د. ك لمواجهة المصروفات العاجلة ويجوز استثناء الاحتفاظ بمبلغ أكبر بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية.
- تعديل نص مادة (16) من الباب الثاني ليصبح كتالي:
خلو مركز مراقب الحسابات:
في حال خلو مركز مراقب الحسابات يختار مجلس الإدارة مراقب آخر بدلاً منه على أن يعرض ذلك على أول جمعية عمومية لإقراره أو اختيار البديل.
- تعديل نص مادة (20) من الباب الرابع ليصبح كتالي:
الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية تنعقد الجمعية العمومية انعقاداً عادياً مرة واحدة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية، وتوجه الدعوة كتابياً ترسل عبر البريد المسجل ويجوز أن توجه نسخة من الدعوة من خلال وسائل الاتصال الحديثة وتوجه الدعوة من رئيس مجلس الإدارة أو أمين سر مجلس الادارة أو من يخوله مجلس الإدارة وفق محضر اجتماع مجلس الإدارة، قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن أسبوعين وترسل مع الدعوة المرفقات الآتية:
أ-جدول أعمال الجلسة.
ب-تقرير مجلس الإدارة المالي والإداري عن السنة المالية المنتهية.
ت-الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية معتمدا من مراقب الحسابات ومشروع الموازنة التقديرية للسنة القادمة.
ث-كشف بكافة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل موعد الاجتماع بواحد وعشرين يوماً على الأقل.
ج-كشف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.
- تعديل نص مادة (43) من الباب الرابع في خلو مركز عضو مجلس الإدارة ليصبح كتالي:
"إذا خلا مركز أعضاء مجلس الإدارة بالاستقالة أو الوفاة لأي سبب من الأسباب يشغل المركز العضو الاحتياط فإذا رفض العضو أو لم يوجد وجهت الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات للمدة الباقية على أن يتم ذلك خلال (شهرين) على الأكثر من تاريخ خلو مراكز أعضاء مجلس الإدارة، وفي حالة خلو مركز الرئيس أو نائب الرئيس أو أمين السر أو أمين الصندوق لأي سبب من الأسباب يعقد مجلس الإدارة على الوجه المبين في هذه المادة ثم ينتخب مجلس الإدارة بدلاً عنه على النحو الوارد بالمادة (38)".
مادة (ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.
وزير الشؤون الاجتماعية
سعد إبراهيم سعد الخراز
صدر في : 23 ربيع الأول 1441 هـ
الموافق : 20 نوفمبر 2019 م