وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (( 114 )) لسنة 2024م
بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية الأبرار الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة : -
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 73 / أ) لسنة2017 بإشهار جمعية الأبرار الخيرية.
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الأبرار الخيرية المنعقد بتاريخ 2023/10/24م لتعديل النظام الأساسي للجمعية.
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (22) لسنة 2023 م المؤرخ 2023/8/24م .
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
" قرر "
مادة (أولى)
يستبدل بنص المادة رقم (36) من النظام الأساسي لجمعية الأبرار الخيرية بالنص التالي: -
مادة (36)
يدير شئون الجمعية مجلس إدارة يتكون من (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية.
مادة (ثانية)
يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
ووزير الدولة لشئون الشباب
د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في: 26 ذوالحجة 1445هـ
الموافق: 3 يوليو 2024م
الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
قرار رقم : ( 2024/165)
الربط البيني للرسائل النصية التي تباع بالجملة
مجلس الإدارة
-بعد الاطلاع على القانون رقم (37) لسنة 2014، بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاته،
-وعلى المرسوم رقم (144) لسنة 2022، بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ،
-وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (993) لسنة 2015، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014، بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات،
-وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (2024/6) المنعقد بتاريخ 12 يونيو 2024
-وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تلتزم شركات الاتصالات المتنقلة بالربط البيني لخدمة الرسائل النصية القصيرة التي تباع بالجملة.
مادة ثانية
تلتزم شركات الاتصالات المتنقلة بتحديد سعر التحاسب لإنهاء كافة أنواع الرسائل النصية القصيرة بمبلغ (5) فلس للرسالة الواحدة.
المادة الثالثة
تزود الهيئة بمسودة ثنائية للملحق الخاص بالربط البيني للرسائل النصية القصيرة بكافة أنواعها خلال 30 يوم من صدور القرار، وأن تكون ملحقة لاتفاقيات الربط البيني الرئيسية التي تم اعتمادها بموجب القرار رقم 120 لسنة 2020.
المادة الرابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للائصالات وتقنية المعلومات بالإنابة
م/ عبد الله خالد العجمي
صدر في تاريخ: 10 يوليو 2024 م