إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 83 لسنة 2012 بشأن تنظيم الإعلانات بالإذاعة .

رقم التشريع وسنته

83 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم 83 لسنة 2012

بشأن تنظيم الإعلانات بالإذاعة

وزير الإعلام :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 160 لسنة 2008 بشأن تنظيم الإعلانات التجارية في إذاعة دولة الكويت

- وعلى قرار وزير الإعلام رقم 6 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ،

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة ،

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل ،

قرر

المادة ( 1 )

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها :

الإعلان التجاري : الإعلان الذي يروج للسلع والمنتجات والخدمات وغيرها بهدف تحقيق الربح المادي الإعلان التوعوي : الإعلان الذي يهدف إلى التوعية أو الإرشاد أو التنظيم في المجتمع ولا يهدف لتحقيق ربح مادي .

الإعلان العادي : الإعلان الذي يتضمن مادة إعلانية واحدة .

الإعلان المركب : الإعلان الذي يتضمن أكثر من مادة إعلانية .

الإعلان المتحرك : الإعلان الذي يتم خلاله بث إعلان إذاعي مدته محددة بالثواني .

الإعلان مقابل الجوائز : إشارة من مقدم البرنامج عند الإعلان عن اسم الفائز لاسم مقدم الجائزة وعنوانه وأرقام هواتفه .

الإعلان مقابل خدمات الاتصالات : ذكر أرقام هواتف شركات الاتصالات عبر محطات الإذاعة لتواصل الجمهور مع برامجها .

وكالة الإعلان :كل مؤسسة أو شركة حاصلة على ترخيص مباشرة دون وساطة وكالة الإعلان .

الإذاعة : محطات إذاعة دولة الكويت .

الشريحة الزمنية : مدة الإعلان محسوبة بالثواني .

البرامج : المواد الإعلامية التي تبثها محطات الإذاعة .

الرعاية : بث المادة الإعلانية بإشارة من مذيع البرنامج إلى الجهة الراعية مع بث إعلان متحرك .

الرعاية المشتركة : بث إعلانات الرعاية لأكثر من جهة معلنة في البرنامج .

الرعاية الحصرية : بث إعلانات الرعاية لجهة معلنة واحدة في البرنامج .

الرعاية البسيطة : إشارة مذيع البرنامج لاسم الجهة الراعية فقط .

الإدارة المختصة : إدارة الإعلان التجاري بوزارة الإعلام .

القطاع المختص : القطاع التجاري بوزارة الإعلام .

الوزارة : وزارة الإعلام .

المادة ( 2 )

تحدد مدة الإعلان بنظام الشرائح الزمنية وتحسب قيمته وفق الأسعار المحددة لكل شريحة ، وعند زيادة مدة الإعلان على 60 ثانية تحسب قيمة الزيادة وفق الشرائح الزمنية المقابلة لهذه الزيادة ، وفي حال زيادة مدة الإعلان على ثانيتين فإن قيمته تحسب وفق أسعار الشريحة التالية .

المادة ( 3 )

- تتولى الإدارة المختصة التسويق للمساحات الإعلانية عبر البرامج وتنظيم العقود الإعلانية مع جميع المعلنين واستيفاء قيمتها ، وتتولى فحص ومراقبة الإعلان المطلوب بثه لبيان ما إذا كان مستوفياً للمواصفات الفنية والأدبية والشروط الخاصة بالمادة الإعلانية .

- ويقوم رئيس القطاع المختص أو من يفوضه بالتوقيع على العقود الإعلانية التي تنظمها الإدارة المختصة .

المادة ( 4 )

يتم بث الإعلانات عبر الإذاعة وفقاً لما يلي :

1- الإعلان المتحرك : ويطبق بشأنه الأسعار والمدد المنصوص عليها في الجداول أرقام ( 1 و 2 و 3 ) المرافقة لهذا القرار .

2- الرعاية : تحدد قيمتها وفق الجدول رقم 4 المرافق لهذا القرار ، وتشمل بث عدد (3 إلى 5) إعلانات لكل راع حسب المساحة الإعلانية المتاحة في البرنامج .

3- الرعاية البسيطة : وتحدد قيمتها وفق الجدول رقم 4 المرافق لهذا القرار وتشمل إشارة مقدم البرنامج لاسم الجهات الراعية في بداية ووسط ونهاية البرنامج .

4- رعاية البرامج عبر ( البرنامج العام - البرنامج الثاني - الكويت اليوم العدد 1109 السنة الثامنة والخمسون 1 - م .

لرعايات بث عدد (3 إلى 5 ) إعلانات لكل راع حسب المساحة الإعلانية المتاحة في البرنامج .

5 - رعاية البرامج التي تبث على الهواء من مكان الإعلان أو الحدث المراد الإعلان عنه أو استضافة داخل الأستوديو : تحدد قيمتها بضعف السعر الموضح في الجدولين رقمي ( 4 و 5 ) المرافقين لهذا القرار .

6 - الإعلان مقابل الجوائز مع خدمات الاتصالات :

- تحدد قيمته وفق الأسعار المبينة بالجدول رقم 6 المرافق لهذا القرار .

- ويجوز للإدارة المختصة في حالات معينة أو ظروف خاصة تتعلق بطبيعة البرنامج وقيمة الجوائز المقدمة خلالها أن تغير قيمة الإعلان المحدد بهذا القرار باستيفاء نسبة 25% من قيمة الجوائز المقدمة .

المادة ( 5 )

- الإعلان المركب :

أ ) تحدد قيمته بإضافة نسبة 30 % من قيمة الإعلان العادي المحدد بجداول الأسعار .

ب) تتولى الإدارة المختصة تحديد نوع الإعلان فيما إذا كان مركباً أو عادياً .

ج ) إذا كان شريط الإعلان يتضمن الإعلان عن أكثر من جهة إعلانية بصفتها راعية للمادة الإعلانية الأساسية ، فإنه يتم حساب قيمته على أساس قيمة الرعاية المشتركة المحددة لكل معلن على حدة .

المادة ( 6 )

يُمنح الإعلان عن المنتجات والصناعات الوطنية خصماً قدره 50% والإعلان عن المنتجات والصناعات الخليجية خصماً قدره 25% من لائحة أسعار الإعلان المحددة بموجب هذا القرار بشرط تقديم شهادة منشأ صناعي تثبت ذلك .

المادة ( 7 )

تُمنح الإعلانات الخاصة بالجهات التالية خصماً قدره 50% من أسعارها المقررة وهي :

1 - وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الحكومية الأخرى .

2 - اللجان الخيرية الكويتية .

3 - جمعيات النفع العام الكويتية .

4 - الهيئات والاتحادات الرياضية الكويتية .

5 - الشركات والمؤسسات والجهات المحلية ذات الأنشطة السياحية والترفيهية التي تكون الحكومة أحد المساهمين فيها .

6 - شركات ومؤسسات الإنتاج الفني الكويتية بالنسبة المحلية الكويتية .

المادة ( 8 )

تُمنح وكالات الإعلان خصماً قدره 25 % عن الإعلانات التي تقدم بواسطة ها للإدارة المختصة ، ويُمنح المعلن المباشر خصماً قدره 5 % .

المادة ( 9 )

لا يجوز الجمع بين أكثر من نسبة خصم منصوص عليها في هذا القرار ، وفي حالة استحقاق الإعلان لأكثر من نسبة خصم في آن واحد ، يُمنح الخصم الأعلى .

المادة ( 10 )

تطبق فئات الخصم المنصوص عليها في هذا القرار على الإعلان المتحرك المحددة أسعاره في الجداول أرقام ( 1 و 2 و 3 ) المرافقة لهذا القرار .

المادة ( 11 )

- تعفى إعلانات التوعية الخاصة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة من رسوم الإعلان التجاري المحددة بمقتضى هذا القرار إذا توافرت الشروط التالية :

1- أن لا يتضمن الإعلان أية أغراض تجارية أو إشارات لجهات راعية .

2- أن لا يهدف الإعلان لتحقيق أي ربح مادي .

3- أن يقدم الإعلان من الجهة الحكومية المعنية مباشرة إلى الإدارة المختصة دون وساطة أي جهات أو شركات أو وكالات الإعلان .

المادة ( 12 )

- تمنح الإدارة المختصة إعلانات مجانية للمعلن حسب حجم إعلاناته بمراعاة مدد الإعلانات المدفوعة والمحطات التي بثت عليها وذلك وفق الشرائح التالية :

1- عدد 1 إعلان مقابل كل عشرة إعلانات مدفوعة بـإرسال واحد .

2- عدد 2 ( إعلانات ) مقابل كل عشرة إعلانات مدفوعة إذا تم التعاقد على 30 إعلاناً أو أكثر دفعة واحدة .

3- عدد 3 إعلانات مقابل كل عشرة إعلانات مدفوعة إذا تم التعاقد على 50 إعلاناً أو أكثر دفعة واحدة .

4- عدد 10 إعلانات إضافية عما استحقه المعلن وفق الشرائح السابقة مقابل كل 100 إعلان يتعاقد عليها خلال ثلاثة أشهر في السنة المالية الواحدة .

المادة ( 13 )

يمنح المعلن المباشر أو وكالة الإعلان ساعة رعاية مجانية للبرامج الإذاعية مقابل كل (5) خمس ساعات رعاية مدفوعة البرامج الإذاعية مقابل كل 8 ( ثمان ) ساعات رعاية مدفوعة أن يتم التعاقد عليها خلال شهر واحد تثبت بموجب إيصالات قبض رسمية .

المادة ( 14 )

1- تمنح وكالة الإعلان التي يبلغ إنفاقها الإعلاني عبر الإذاعة مليون ألف دينار خلال السنة المالية الواحدة إعلانات مجانية تجاوز مبلغ ( -/1500 د .ك) تبث لها على شكل ( رعاية أو إعلانات ) حسب رغبتها .

2 - عند زيادة الإنفاق على أربعين ألف دينار خلال السنة يستحق مقابل كل خمسة عشر ألف دينار إعلانات تجاوز مبلغ ( -/500 د .ك ) تبث لها وفق الأسلوب السابق .

المادة ( 15 )

تتولى الإدارة المختصة تحديد الإعلانات المجانية المستحقة للمعلنين بموجب هذا القرار من حيث مدتها ووقت بثها محطات البث على أن يراعى في ذلك توفر المساحات الإعلانية اللازمة وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل ويجوز تأجيل أو تعديل بث هذه الإعلانات إذا دعت حاجة العمل إلى ذلك .

المادة ( 16 )

إذا كان طلب الإعلان يشمل مساحات أو أساليب إعلانية متعددة لمدة طويلة يجوز لمدير الإدارة المختصة أن يمنح المعلن ميزات خاصة إضافية عن المحدد في هذا القرار .

المادة (17)

يجوز لمدير الإدارة المختصة في مناسبات خاصة أو في ظروف أو حالات معينة تعديل أسعار الإعلان الواردة في هذا القرار بالزيادة أو التخفيض بما لا يتجاوز نسبة 30% من قيمتها .

المادة ( 18 )

يجوز بموافقة وكيل القطاع المختص ، في المناسبات الخاصة كشهر رمضان والأعياد أو لظروف معينة تتعلق بطبيعة وتوقيت البرامج إصدار لائحة بأساليب وأسعار الإعلان بخلاف الأسعار الواردة بهذا القرار على أن تراعي فيها مصلحة العمل وبما لا يتعارض مع متطلبات المصلحة العامة .

المادة ( 19 )

يمنع بث الإعلانات بالإذاعة مقابل تقديم الخدمات من المعلن .

المادة ( 20 )

تعتبر الشروط المنظمة للحجز وجداول الأسعار المرافقة لهذا القرار جزءاً لا يتجزأ منه .

المادة (21)

يلغى القرار الوزاري رقم 160 لسنة 2001 المشار إليه وكل حكم

الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الإعلام

ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

محمد عبد الله المبارك الصباح

صدر في : 5 محرم 1434هـ

الموافق : 19 نوفمبر 2012م

مرفق رقم (1)

الشروط المنظمة للحجز

أولاً : الحجز ..

يجب أن يتم حجز الإعلانات وفق الشروط التالية :

1- أن يقدم طلب الحجز للإعلانات المراد الاتفاق على بثها قبل يومي عمل على الأقل من موعد البث .

2 - أن يكون طلب الحجز المقدم من المعلن مطبوعا على أوراق خاصة به وبشكل واضح .

3 - أن يكون طلب الحجز موقعاً من المعلن أو من يفوضه في ذلك .

ثانياً : تعديل أو إلغاء الحجز ..

1- كل طلب يقدم من المعلن لتعديل مواعيد الإعلانات التي سبق حجزها أو إلغاؤها يجب أن يتم قبل يومي عمل على الأقل من موعد البث مع مراعاة الشروط الواردة في هذا القرار .

2- يحق للإدارة المختصة الموافقة على هذا الطلب أو رفضه بما يحقق مصلحة العمل والمصلحة العامة ولا يتعارض مع مواعيد الإعلانات الخاصة بالمعلنين الآخرين .

ثالثاً : المادة الإعلانية ..

يشترط لعرض الإعلان أن تقدم المادة الإعلانية مسجلة على قرص (CD) أو أي نوع تعتمده الوزارة .

- أن تتم موافقة الإدارة المختصة على أن يراعى في ذلك ما يلي :

. أن لا يتعارض الإعلان مع القوانين أو القرارات المعمول بها والتوجيهات التي تصدرها الوزارة .

. أن لا يتعارض الإعلان مع الآداب العامة أو العادات أو التقاليد أو المعتقدات الدينية السائدة في المجتمع الكويتي .

رابعاً : سداد قيمة الإعلانات .

1- تسدد قيمة الإعلانات التي تتفق الإدارة المختصة على بثها مع المعلنين مقدماً وذلك عند توقيع الاتفاق أو قبل بدء البث (نقداً أو بموجب شيك مصدق من أحد البنوك المحلية أو بأي

ب - الإعلانات التي يتم الاتفاق عليها مع بعض المعلنين في ظروف خاصة أو طارئة تتعلق بتأخر إقرار البرامج أو البطولات الرياضية أو الدورات البرامجية الخاصة بمناسبات معينة كشهر رمضان والأعياد والمناسبات الوطنية وغيرها ، شريطة توقيع المعلنين أو من يمثلهم على إقرار وتعهد بتسديد قيمة الإعلانات في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ الاتفاق .

2- تسدد قيمة الإعلانات المقدمة بواسطة وكالات الإعلان نقداً أو بموجب شيك مصدق من أحد البنوك المحلية ، أو بأي أسلوب دفع تعتمده الوزارة وذلك وفقا لما يلي :

أ - عند توقيع الاتفاق أو قبل بدء البث مباشرة .

ب - أو بعد بث الإعلانات المتفق عليها إذا ما كانت لوكالة الإعلان كفالة مصرفية سارية المفعول لصالح الوزارة وتغطي قيمتها حجم إعلانات الوكالة لشهر كامل على الأقل .

مرفق رقم (2) جداول الأسعار

جدول رقم (1) لأسعار الإعلان عبر محطة الغناء العربي 103,7 FM

مدد الإعلان وأسعاره - 103,7 FM

عدد الإعلان بالثواني 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 سعر الإعلان بالدينار 40 45 50 53 60 65 70 75 80 85 90

جدول رقم (2) لأسعار الإعلان عبر المحطة الأجنبية 99,7 SUPER STATION

مدد الإعلان وأسعاره - 99,7 FM

عدد الإعلان بالثواني 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 سعر الإعلان بالدينار 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

جدول رقم (3) لأسعار الإعلان عبر محطات الإذاعة الكويتية البرنامج العام - البرنامج الثاني والمحطات الأخرى

مدد الإعلان وأسعاره

عدد الإعلان بالثواني 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 سعر الإعلان بالدينار 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

جدول رقم (4) لأسعار الرعاية بالإذاعة

الأسلوب الإعلاني القيمة مدة الإعلان

لكل جهة راعية في الساعة الواحدة

جدول رقم (5) لأسعار رعاية البرامج الإذاعية عبر محطات الإذاعة الكويتية البرنامج العام - البرنامج الثاني - المحطات الأجنبية الموجهة : الفلبيتي - أوردو - فارسي

الأسلوب الإعلاني القيمة مدة الإعلان

الرعاية المشتركة 125 د .ك لكل جهة راعية في الساعة الواحدة الرعاية الحصرية 225 د .ك لكل جهة راعية في الساعة الواحدة

جدول رقم (6) لأسعار الإعلان مقابل جوائز مع خدمات الاتصالات خلال البرامج الإذاعية

الأسلوب الإعلاني القيمة مدة الإعلان

جوائز تقل قيمتها عن خمسمائة دينار كويتي 100 د .ك للساعة الواحدة جوائز تفوق قيمتها خمسمائة دينار كويتي 200 د .ك للساعة الواحدة الإعلان مقابل خدمات الاتصالات 200 د .ك لكل شركة بالمحطة الواحدة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي