الوسيلة المحجوزة ليست السبب في المخالفة.
وتتولى الهيئة العامة للبيئة اجراءات الغلق الإداري للمنشآت والممتلكات الشاطئية التي أحدثت التلوث، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة العامة للبيئة.
مادة (14)
يتولى المساحون البحريون ومن في حكمهم ومفتشو التلوث في الإدارة البحرية المختصة اجراءات تفتيش السفن والوسائل في المياه البحرية لدولة الكويت، ويتولى موظفو الضبط القضائي التابعين للهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع الجهات المعنية بتفتيش المنشآت والممتلكات الشاطئية، عمليات الضبط للحالات التي تقع بالمخالفة للفصل الأول من الباب الرابع من قانون حماية البيئة.
مادة (15)
يصدر الوزير المختص، قرارات تشكيل اللجان الفنية المعنية بتقدير كلفة تدابير مكافحة التلوث والضرر البيئي لكل حادث تلوث، ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها من يرى ضرورة وجوده من العاملين في الجهات العامة أو غيرها من الشركات الاستشارية لإنجاز مهام، ويحدد قرار تشكيل اللجنة الآلية اللازمة لعمل اللجنة ومكافآت أعضائها.
مادة (16)
تتولى الهيئة العامة للبيئة بعد التنسيق مع وزارة المواصلات ومؤسسة الموانئ الكويتية إصدار تراخيص بناء وإدارة مرافق استقبال المواد الملوثة في الموانئ التجارية، وتتولى الهيئة العامة للبيئة وبالتنسيق مع وزارة المواصلات ومؤسسة البترول الكويتية إصدار تراخيص بناء وإدارة مرافق استقبال المواد الملوثة في موانئ تصدير النفط ، وفيما عدا ذلك من مرافق الاستقبال التي يتم بناءها في المياه البحرية لدولة الكويت تتولى الهيئة العامة للبيئة وبالتنسيق مع وزارة المواصلات - إصدار تراخيص بناءها وإدارتها حسب متطلبات الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري رقم (73) لسنة 1978 (ماربول).
مادة (17)
تكون الإدارة البحرية في وزارة المواصلات نقطة ارتباط واتصال لإخطار وزارة الخارجية لإبلاغ الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين للدولة التي يتبعها الذي تسبب في وقوع حادث التلوث، فضلاً عن إخطار دول الجوار والمنظمات الإقليمية والدولية بالحادث.
وزارة الدولة للشئون الاقتصادية
قرار وزاري رقم (39) لسنة 2019
بشأن اللائحة التنظيمية الخاصة بإجراءات استخراج وتعديل الشهادات الإحصائية السكانية
وزير الدولة للشئون الاقتصادية،
• بعد الاطلاع على القانون رقم 27 لسنة 1963 بشأن الإحصاء والتعداد والتعديل بالقانون رقم 53 لسنة 1976.
• وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية المعدل والقوانين المعدلة له.
• وعلى المرسوم الصادر في 1974/4/4 في نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له.
• وعلى المرسوم رقم 409 لسنة 2011 بشأن إشراف وزير الدولة الشئون التخطيط والتنمية على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والإدارة المركزية للإحصاء.
• وعلى القرار الوزاري رقم 55 لسنة 2010 في شأن الهيكل التنظيمي للإدارة المركزية للإحصاء.
• وعلى القرار الوزاري رقم 157 لسنة 2013 بشأن اللائحة التنظيمية الخاصة بإجراءات استخراج وتعديل الشهادات الإحصائية السكانية.
• وعلى القرار الوزاري رقم 12 لسنة 2017 بشأن تعديل اللائحة التنظيمية الخاصة بإجراءات استخراج وتعديل الشهادات الإحصائية السكانية.
• وعلى القرار الوزاري 13 لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة فحص وتدقيق البيانات الإحصائية.
• وعلى القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2019 بإيقاف أعمال لجنة فحص وتدقيق البيانات الإحصائية المشكلة بمقتضي القرار الوزاري رقم 13 لسنة 2017، وإلغاء اللجنة.
• وعلى القرار الوزاري 18 لسنة 2019 بشأن لجنة تقصي حقائق بالإدارة المركزية للإحصاء، وعلى توصيات تلك اللجنة.
• وبناء ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر ما يلي
مادة أولى
يلغى القرار الوزاري رقم 12 لسنة 2017، فيما تضمنه من إضافة مادة تحت رقم (8) بالفصل الرابع من اللائحة التنظيمية الخاصة بإجراءات استخراج وتعديل الشهادات الإحصائية السكانية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلغاء جميع القرارات الصادرة من قبل اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2017 المشار إليه أعلاه، بما في ذلك الشهادات الصادرة بناءً على تلك القرارات، واعتبارها كأن لم تكن.
مادة ثانية
على الجهات المختصة، والجهات ذات الصلة بعمل الإدارة المركزية للإحصاء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الدولة للشئون الاقتصادية
مريم عقيل العقيل
صدر في 19 ذو الحجة 1440 هـ
الموافق: 20 أغسطس 2019م
وزارة المالية
قرار وزاري رقم 36 لسنة 2019
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية
وزير المالية،
. بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية،
. وبناءً على عرض بنك الكويت المركزي،،
قرر
مادة أولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية المرفق نصها بهذا القرار.
مادة ثانية
يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر في: 4 ذي الحجة 1440هـ
الموافق : 5 أغسطس 2019م