قرار وزاري رقم 13 لسنة 1978 بشأن قيام الإدارة المركزية للإحصاء بإجراء سلسلة البحوث الإحصائية الاقتصادية
وزارة التخطيط قرار وزارى رقم ( ١٣ ) لسنة ١٩٧٨
وزير التخطيط :
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦٣ في شأن الاحصاء والتعداد .
وعلى المرسوم بقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٦ بتعديل حكم فى القانون رقم ٢٧ لسنة ٦٣ في شأن الاحصاء والتعداد .
قرر
مادة ١ : تقوم الادارة المركزية للاحصاء اعتبارا من ١١ ابريل ١٩٧٨ باجراء سلسلة البحوث الاحصائية الاقتصادية .
مادة ٢ : يغطي هذا الاحصاء كافة أوجه النشاطات الاقتصادية بالدولة على النحو التالي : -
- التجارة الداخلية ( الجملة والتجزئة )
- التشييد والبناء
- الصناعات التحويلية
- الخدمات
مادة ٣ : تجمع بيانات الاحصاء من المؤسسات التي تزاول الانشطة المشار اليها في المادة ( ٢ ) سواء كانت تنتج سلعا او تؤدى خدمة وسواء كانت حكومية أو من القطاع الخاص او من القطاع المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص .
مادة ٤ : يجب على حائزي المؤسسات المشار اليها في هذا القرار والمسئولين عن ادارتها اتباع كافة التعليمات التي تعدها الادارة المركزية للاحصاء في هذا الشأن واستيفاء الاستمارات الاحصائية الخاصة بهذا الاحصاء على اكمل وجه واعادتها الى مندوبي الاحصاء مستوفاة فى مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها .
مادة ٥ : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه .
وزير التخطيط الكويت في ٢/ ربيع الثاني /١٣٩٨ه الموافق ١١/ مارس ١٩٧٨م
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)