(قرار وزاري رقم 823 لسنة 2014)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 2191 المؤرخ 11 / 2 / 2014 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــــــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ إيمان عباس سبهان إسماعيل - من مطلقها/ أحمد مونس لعيوس - سويدي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1 - فدك أحمد مونس لعيوس
مواليد الكويت في 15 / 2 / 2005م .
2 - الفواطم أحمد مونس لعيوس
مواليد الكويت في 11 / 11 / 2006م .
3 - علي أحمد مونس لعيوس
مواليد الكويت في 11 / 12 / 2010م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيــــــــــــــر الداخليــــــــــــــة محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 3 جمادى الأول 1435 هـ
الموافق : 4 مارس 2014م