إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 823 لسنة 2014 بشأن : معاملة قصر ، وذلك بـأن يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / إيمان عباس سبهان إسماعيل - من مطلقها / أحمد مونس لعيوس - سويدي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم: 1 - فدك أحمد مونس لعيوس مواليد ا

رقم التشريع وسنته

823 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 823 لسنة 2014)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 2191 المؤرخ 11 / 2 / 2014 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــــــــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ إيمان عباس سبهان إسماعيل - من مطلقها/ أحمد مونس لعيوس - سويدي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

1 - فدك أحمد مونس لعيوس

مواليد الكويت في 15 / 2 / 2005م .

2 - الفواطم أحمد مونس لعيوس

مواليد الكويت في 11 / 11 / 2006م .

3 - علي أحمد مونس لعيوس

مواليد الكويت في 11 / 12 / 2010م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيــــــــــــــر الداخليــــــــــــــة محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 3 جمادى الأول 1435 هـ

الموافق : 4 مارس 2014م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي