قرار وزاري رقم 709 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتي أسماؤهم ابناء المواطنة/ مليكه حبيب مجيد عباس حجي على الكوت من مطلقها/ حسين على غلام غلامي - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم: 1- فاهمة الزهراء حسين على غلام غلامي مواليد ال
1 / 1