إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 709 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتي أسماؤهم ابناء المواطنة/ مليكه حبيب مجيد عباس حجي على الكوت من مطلقها/ حسين على غلام غلامي - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم: 1- فاهمة الزهراء حسين على غلام غلامي مواليد ال

وزارة الداخلية

رقم التشريع وسنته

709 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 695 لسنة 2023)

بشأن معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 6779 المؤرخ 2023/6/13 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.

قـرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماهما إبنا المواطنة/ منار علي سعيد علي سعيد الفيلكاوي من مطلقها/ أشرف عدنان محمد عرفه - أردني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

1- عدنان أشرف عدنان محمد عرفه مواليد الكويت في 2006/5/29م

2- علي أشرف عدنان محمد عرفه مواليد الكويت في 2010/1/21م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 5 محرم 1445هـ

الموافق : 23 يوليو 2023م

(قرار وزاري رقم 709 لسنة 2023)

بشأن معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 6787 المؤرخ 2023/6/13 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.

قـرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ مليكه حبيب مجيد عباس حجي علي الكوت من مطلقها/ حسين علي غلام غلامي – إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-

1- فاطمه الزهراء حسين علي غلام غلامي مواليد الكويت في 2003/2/25م

2- عبدالله حسين علي غلام غلامي مواليد الكويت في 2004/6/10م

3- ليلى حسين علي غلام غلامي مواليد الكويت في 2007/2/5م

4- آلاء حسين علي غلام غلامي مواليد الكويت في 2012/12/14م

5- علي حسين علي غلام غلامي مواليد الكويت في 2014/2/28م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 6 محرم 1445هـ

الموافق : 24 يوليو 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي