الكويت اليوم العدد 1802 السنة الثانية والسبعون
17
الأحد 19 صفر 1448 هـ - 2026/8/2 م
وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (254) لسنة 2026م
بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية الكويتية لتطوير الموارد البشرية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن
الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون
الاجتماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام
الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2024 بشأن اشهار الجمعية
الكويتية لتطوير الموارد البشرية.
- وعلى موافقة لجنة اشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات
ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (6لسنة 2026)
المنعقد بتاريخ 2026/6/11.
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية المنعقد بتاريخ
2026/7/8 لتعديل النظام الأساسي للجمعية .
- وعلى مذكرة السيد الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية
2026/7/20 بتاريخ
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
(( قرر ))
مادة (1)
استبدال الاهداف التالية (1، 2، 3، 4، 5) في المادة رقم (2) من
النظام الأساسي للجمعية الكويتية لتطوير الموارد البشرية لتصبح على
النحو التالي :-
-1- المساهمة في تطوير وتنمية الموارد البشرية ومنظومة التدريب بدولة
الكويت من خلال إعداد واقتراح المعايير المهنية معايير الجودة
والاعتماد وفق افضل الممارسات الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة
العملية التدريبية وتحسين مخرجاتها.
-2- تعزيز التعاون والتكامل المؤسسي وإبرام الشراكات ومذكرات
التفاهم واتفاقيات التعاون مع الجهات ذات العلاقة داخل دولة
الكويت بما يحقق أهداف الجمعية.
-3- دعم وتأهيل الكوادر الوطنية ونشر ثقافة التعلم المستمر
والتطوير المهني بما يعزز الجاهزية لسوق العمل وتنمية رأس المال
البشري.
4- دعم وإعداد الدراسات والبحوث والاستشارات المتخصصة في
مجالات التدريب وتطوير الموارد البشرية والجودة والقياس المؤسسي.
5- المشاركة وتنظيم المؤتمرات والفعاليات وتنفيذ البرامج
والمشروعات والمبادرات التنموية التي تسهم في تطوير الموارد البشرية
وبناء القدرات المؤسسية وفق الأنظمة المعمول بها.
مادة (2)
تعديل المادة (36) من النظام الأساسي للجمعية الكويتية لتطوير
الموارد البشرية لتصبح كالتالي :
يدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء تنتخبهم الجمعية
العمومية العادية.
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى
جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د . أمثال هادي هايف الحويله
صدر في : 12 صفر 1448هـ
الموافق: 26 يوليو 2026م