قرار وزاري رقم (( 82 / أ)) لسنة 2017 م
بإشهار جمعية ( الحكمة الكويتية الخيرية )
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 331 ) لسنة 2014م المتخذ في اجتماعه رقم 2014/13م المنعقد بتاريخ 2014/4/17م بشأن الاعتبارات القانونية باستثمار جمعيات النفع العام.
-وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
-وبناء على موافقة لجنة إشهار جمعيات النفع العام باجتماعها رقم (1) لسنة 2017م المؤرخ في 2017/1/3 .
-وبناء على مذكرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 2017/9/14
-وعلى النظام الأساسي لجمعية (الحكمة الكويتية الخيرية ).
-وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
"قـــــرر "
مادة (1)
تشهر جمعية الحكمة الكويتية الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 15 محرم 1439 هـ.
الموافق : 5 أكتوبر 2017 م .
" ملخص النظام الأساسي لجمعية الحكمة الكويتية الخيرية " تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية الحكمة الكويتية الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما والعناية بها وتعظيمهما وتيسير حفظ القرآن والسنة النبوية لطلبة العلم والعامة وبناء حفاظ القرآن والسنة النبوية وتوجيههم علمياً وتربوياً على منهج النبوة ودعوة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة بالوسائل المتاحة ( القنوات ، الوسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل المختلفة ،،، ) بعد أخذ الموافقات من الجهات المختصة ونشر الثقافة الإسلامية الصحيحة بالعقيدة والفقه والعلوم الشرعية كافة في المجتمع المحلي والدولي وإنشاء المشاريع الخيرية المختلفة كالمساجد وغيرها خارج الكويت ، والأوقاف بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية ومساعدة الفقراء والأيتام والمساكين وطلاب العلم وصرف الزكوات والصدقات على محتاجيها داخل وخارج الكويت والتنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية والهيئات الخيرية داخل وخارج الكويت ونشر الثقافة والتشجيع على القراءة والبحوث المختلفة وإعداد جيل من الشباب للمساهمة في خدمة أسرة ومجتمعة وبلدة والعمل على إبراز المظهر الإسلامي والحضاري والصورة المشرقة لدولة الكويت في مجال دعم وتنمية ورعاية الأسرة والفقراء والمشاريع الخيرية داخلياً وخارجياً .
والمؤسسون هم :
1.علي عبد الله خالد عبد الله الدهيمي
2.عبد الله يوسف حاجي محمد حسن حاجي الفيلكاوي
3.سعد غانم مفرح سعد الدخيل
4.ثامر محمد غانم هايس المطيري
5.سالم خضر سالم احمد الشطي
6.أحمد صباح ناصر الملا
7.حمدان سعود حمدان محمد العدواني
8.حمدان عوض فراج سالم الحربي
9.محمد نايف عايض معيض العتيبي
10. بدر محمد قبلان مهنا سعود العازمي
11.فيصل عباس حمد عايد الرشيدي
12.على عماش ذعذاع عماش الشمري
13.أيمان عبد اللطيف حمد عبد العزيز عبد الله الشيحاه
14.أسماء يوسف حاجي محمد حسن حاجي الفيلكاوي
15.شيخه عبد المجيد عبد الخالق أحمد الفيلكاوي
16.أحمد عباس حمد عايد الرشيدي
17.أسامه يوسف حاجي محمد حسن حاجي الفيلكاوي
18.أنور حاجي محمد حسن حاجي الفيلكاوي
19.بدر حمد عبد العزيز عبد الله الشيحاه
20. بدر فؤاد بدر سالم احمد على الشطي
21. تركي حمود إبراهيم السويلم
22. حسين علي شبيب محمد العجمي
23. خالده عبد الكريم عبد العزيز الشيحه
24. خلف عبد الله محمد حسن الفيلكاوي
25. دلال محمد غنام هايس المطيري
26. رحاب بداح محمد بداح العجمي
27. علي خالد على الوصبص
28. عبد الله نهار مخلد ماجد الميموني
29. علي فيصل عبد الله احمد العلي
30. عبد العزيز حمد عبد العزيز عبد الله الشيحه
31. عائشة عبد اللطيف حمد عبد العزيز عبد الله الشيحه
32. عبد المحسن حمد عبد العزيز عبد الله الشيحه
33. عبد اللطيف حمد عبد العزيز عبد الله الشيحه
34. عبد المانع منصور مانع منصور عكشان العجمي
35. عامر عيد سالم عيد ثفتان العجمي
36. عبد العزيز يوسف حاجي محمد حسن حاجي الفيلكاوي
37. عبد الرحمن يوسف حاجي محمد حسن حاجي الفيلكاوي
38. عبد الله مسحل فاضي سالم العتيبي
39. عباد باهج عوض النومس
40. فهد حسين فهاد الجويسري
41. فهد فهيد سعد فهيد فلاح الس بوق العجمي
42. فالح سالم مطلق فالح العويهان العنزي
43. فلاح عبد العزيز ذيب ناصر جبهان الهجري
44. فيصل سعد عبد الله على العصفور
45. مطلق حمود بخيت ناجي المطيري
46. محمد قبلان سند مشعان العتيبي
47. مشعل عبد الله مطلق فالح العويهان العنزي
49. محمد راشد حمد العويهان العنزي
50. مناحي شلعان راشد هادي العجمي
51. مشعل مضحي حسن ناصر خلف الحربي
52. ملفي براك ميزر عيد ملوح العازمي
53. يوسف إبراهيم يوسف يعقوب أبو حمره
54. يوسف حمود إبراهيم السويلم
55. بدور محمد غنام هايس المطيري
وسدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسه أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
الهيئة العامة للغذاء والتغذية
قرار وزاري رقم 20 لسنة 2017
بشأن لائحة الرقابة الغذائية
-وزير الصحة
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية
- وعلى المرسوم رقم 51 لسنة 2015 بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1162 لسنة 2013 بتحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 908 لسنة 2016 بشأن نقل الوحدات الإدارية والرقابية والفنية الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية
- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية باجتماعه رقم 7 لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/8/2 بشأن اعتماد لائحة الرقابة الغذائية .
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل وما عرضه علينا رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية .
قرر
مادة أولى
تعتمد لائحة الرقابة الغذائية المرفقة بهذا القرار
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ، وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 2017/12/1
وزير الصحة
د.جمال منصور الحربي