إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3475 لسنة 2015 بشأن أن يُعامل القاصرتان الآتى أسماهما إبنتا المواطنة / فاطمة ثواب راكان دخيل الله السبيعى من مطلقها / محمد منيف فهيد السبيعى - سعودى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : 1- ريماس محمد منيف السبيعى موا

رقم التشريع وسنته

3475 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (340) لعام 2015 م

وزير التجارة والصناعة :

بعد الاطلاع على :-

- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م في شأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2012 م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 م في شأن الاشراف

على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار رقم (879) لسنة 2015م والصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـرر

مادة أولى

يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية إيران الإسلامية .

مادة ثانية

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

د. يوسف محمد العلي

صدر في : 25 شوال 1436هـ

الموافق : 10 أغسطس 2015م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 3475 لسنة 2015)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر رقم 9583 المؤرخ 2015/6/29 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة.

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القاصرتان الآتي أسماهما إبنتا المواطنة/ فاطمة نواب راكان دخيل الله السبيعي من مطلقها/ محمد منيف فهيد السبيعي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

1. ريماس محمد منيف فهيد السبيعي مواليد الكويت في 2003/1/31م.

2. الجوري محمد منيف فهيد السبيعي مواليد الكويت في 2005/11/16م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 24 شوال 1436 هـ

الموافق : 9 أغسطس 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي