قرار وزاري رقم 3475 لسنة 2015 بشأن أن يُعامل القاصرتان الآتى أسماهما إبنتا المواطنة / فاطمة ثواب راكان دخيل الله السبيعى من مطلقها / محمد منيف فهيد السبيعى - سعودى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : 1- ريماس محمد منيف السبيعى موا
1 / 1