(قرار وزاري رقم 583 لسنة 2023)
بشأن معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 5981 المؤرخ 2023/5/28 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهما أبناء المواطنة/ وضحه داود طاهر واوان ضيدان الشمري من مطلقها/ حربي هلال تركي صلبوخ - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد، وهما:
1- علي حربي هلال تركي صلبوخ مواليد الكويت في 2006/9/20م
2- عبد الهادي حربي هلال تركي صلبوخ مواليد الكويت في 2011/3/25م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 29 ذي القعدة 1444هـ
الموافق :18 يونيو 2023م
(قرار وزاري رقم 584 لسنة 2023)
بشأن: معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 5985 المؤرخ 2023/5/28 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ عائشه صالح عايش دحيلان الرشيدي من مطلقها / فواز عويش عايش الرشيدي سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- لولوه فواز عويش عايش الرشيدي مواليد الكويت في 2004/9/2م.
2- محمد فواز عويش عايش الرشيدي مواليد الكويت في 2007/1/20م.
3- أحمد فواز عويش عايش الرشيدي مواليد الكويت في 2009/6/28م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 29 ذي القعدة 1444هـ
الموافق : 18 يونيو 2023م