قانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠١
بالاذن للحكومة في توفير تسهيلات إئتمانية متكررة لبنك الكويت الصناعي
المادة 1
يؤذن للحكومة في توفير تسهيلات إئتمانية متكررة لبنك الكويت الصناعي بمبلغ لا يتجاوز مائتى مليون دينار كويتي لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة .
المادة 2
يؤخذ المبلغ المشار اليه في المادة السابقة من الاحتياطي العام للدولة ويصرف على دفعات وشرائح حسبما يقرره وزير المالية، وتدرج هذه الدفعات بالميزانية العامة السنوية للدولة.
المادة 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في: ١٩ شوال ١٤٢١هـ
الموافق : ١٤ يناير ٢٠٠١م
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون بالإذن للحكومة في توفير تسهيلات إئتمانية متكررة لبنك الكويت الصناعي
نظرا للدور المحوري الذي يلعبه التصنيع في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من حيث تنويع القاعدة الانتاجية وتوسيعها،بالاضافة الى دوره في نشر تقنيات الانتاج وفتح فرص استخدام واسعة أمام العمالة الوطنية الفنية، لذلك اعتبرت الحكومة أن الإسراع بوتيرة التصنيع من خلال دعم الصناعة وتشجيعها هدف أساسي من أهداف السياسة العامة، ولتحقيق ذلك الهدف استخدمت الحكومة عددا من الأدوات الهامة من بينها توفير التمويل الميسر للصناعة - لآجال متوسطة وطويلة - من خلال مؤسسة مالية متخصصة هي بنك الكويت الصناعي.
ولما كان الهدف المنشود من إنشاء بنك الكويت الصناعي هو تشجيع قيام وتطوير الصناعات الوطنية، وتقديراً من الحكومة للدور الذي تؤديه هذه المؤسسة في هذا المجال فقد عملت منذ سنة ١٩٨٠م على توفير قرضين للبنك قيمتهما الاجمالية ٢٠٠ مليون دينار للاستخدام في أغراض التمويل الاستثماري للصناعة بشروط ميسرة،وقد تمت إعادة جدولة رصيد هذين القرضين ودمجهما في قرض واحد في سنة ١٩٨٧م،وسنة ١٩٩٢م على التوالي، من أجل مساعدة البنك على الاستمرار في تقديم الدعم اللازم وتحريك عجلة القطاع الصناعي وإعادة تشغيله خاصة بعد ما لحق به من أضرار وخسائر من جراء العدوان العراقي الغاشم على البلاد .
ولما كان بنك الكويت الصناعي يقوم بانتظام بسداد اقساط رصيد القرض في مواعيد استحقاقها وفقاً لأحكام وشروط إتفاقية إعادة الجدولة المبرمة بينه وبين الهيئة العامة للاستثمار في ١٠ اكتوبر ١٩٩٢م والتي بموجبها يتم استحقاق آخر قسط من رصيد القرض في سنة ٢٠٠١م.
ولما كانت عملية تشجيع الصناعة ودعمها عملية مستمرة لاعتبارات استراتيجية هامة، وحيث إن الحكومة حريصة ومنذ البداية على دعم البنك حتى يستطيع القيام بالمهام الملقاة على عاتقه على خير وجه وبما يحقق الدعم اللازم لهذا القطاع الحيوي من الاقتصاد الوطني،فقد رئى توفير تسهيلات إئتمانية متكررة للبنك بحد أقصى ٢٠٠ مليون دينار كويتي ولمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة لتحل محل القرض المذكور تدريجيا، وبحيث لا تتجاوز مجموع التسهيلات الممنوحة للبنك بما فيها رصيد القرض المشار اليه مبلغ ٢٠٠ مليون دينار كويتي في أي وقت من الأوقات أثناء سريان هذه التسهيلات، وذلك بقصد استمرار البنك في دعم وتشجيع الصناعة المحلية بمختلف أنشطتها فضلاً عن تأكيد دور البنك وتعزيز مركزه في هذا المجال.
وتحقيقاً لهذا الغرض فقد اعد مشروع القانون المرافق:
فالمادة الأولى تسمح بالاذن للحكومة في توفير تسهيلات ائتمانية متكررة لبنك الكويت الصناعي بمبلغ لا يتجاوز مائتي مليون دينار لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة.
وقضت المادة الثانية بأن يؤخذ هذا المبلغ من الاحتياطي العام للدولة ويصرف على دفعات وشرائح حسبما يقرره وزير المالية وتدرج هذه الدفعات بالميزانية العامة السنوية للدولة.