إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 220 لسنة 2004 بشأن ضوابط تنظيم العمليات الائتمانية التي تقوم بها الشركات والمؤسسات التجارية غير الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات أو أية بيوع أجله

قرار وزاري رقم 220 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

220 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 675 السنة خمسون - 20 الأحد 1 جمادى الآخرة 1425 هـ - 18/ 7/ 2004م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (103) لسنة 2004م
بشأن تعيين ثلاثة أعضاء لمجلس إدارة جمعية
اليرموك التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 79 بشأن
الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 17 / 1 / 79 بشأن اختصاصات
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
- وبناء على الانقسام الحاد بين أعضاء مجلس الإدارة .
- وبناء على مذكرة قطاع الشئون القانونية .
قرر
مادة (1)
يعين كل من السادة التالية أسماؤهم أعضاء بمجلس إدارة
جمعية اليرموك التعاونية وذلك لمدة عام اعتباراً من 6/ 7/ 2004
وحتى 5/ 7/ 2005 مالم يصدر قراراً آخر بخلاف ذلك وهم :-
1 - السيد/ مشاري عبد الوهاب الفارس
2 - السيد/ محمد عبد المحسن الحمد .
3 - السيد/ يوسف فهد المسعود .
مادة(2)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ
صدوره وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء به كل فيما
يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي بوخضور
صدر في : 18 جمادى الأولى 1425 هـ
الموافق : 6 يوليو 2004م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (220) لسنة 2004
بشأن ضوابط تنظيم العمليات الائتمانية التي تقوم
بها الشركات والمؤسسات التجارية غير الخاضعة
لرقابة بنك الكويت المركزي والناتجة عن البيع
بالتقسيط للسلع والخدمات أو أية بيوع أجله
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر
بالقانون رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك
الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص
المحلات التجارية والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون
التجارة والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2001 في شأن نظام لتجميع
المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات
الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط
وعلى القرار الوزاري رقم (415) لسنة 2001 بشأن ضوابط
تنظيم العمليات الائتمانية التي تقوم بها الشركات والمؤسسات
التجارية غير الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والناتجة عن
البيع بالتقسيط للسلع والخدمات أو أية بيوع أجلة .
وعلى القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2004 والمعدل بالقرار
الوزاري رقم (103) لسنة 2004 .
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة (الثانية) من القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2004
والمعدل بقرار وزاري رقم (103) لسنة 2004 للموظفين الآتية
أسمائهم دخول المؤسسات والشركات التجارية الخاضعة لرقابة
وزارة التجارة والصناعة للتفتيش عليها وضبط المخالفات التي تقع
بالمخالفة لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2001 والقرار رقم
415/ 2001 سالفي الذكر :-
1 - غسان عبد الرحمن الخداد .
2 - علي سلمان علي البندري .
3 - طلال عبيد سلوم .
4 - أحمد شباب محسن الحربي .
5 - عبد الوهاب عبد الرزاق المظفر .
6 - علي حسين سليمان .
7 - عادل فهد عبد الرحمن الجسار .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ
صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 17 جمادى الأولى 1425هـ
الموافق : 5 يوليو 2004م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي