قرار وزاري رقم 81 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية.
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1561 السنة السابعة والستون أ 11 الأحد 16 ربيع الآخر 1443 هـ - 2021/11/21م
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار وزاري رقم [81] لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية
وزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية
السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط
القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض
الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31)
لسنة 2016 وتعديلاتها،
- وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم (2021/9)
المنعقدة بتاريخ 2021/10/28.
قرر
مادة أولى
تستبدل بنصوص المواد (10 بند 4)، (60 فقرة أولى)، (62)، (64
فقرة أولى) من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها، النصوص التالية:
مادة (10 بند 4):
4. في حالة وفاة رب الأسرة قبل الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من المادة
(62) من اللائحة وانتقال الانتفاع بالمسكن (بيت أو شقة) إلى ابنه
الأخير، يحق لهذا الابن عند زواجه أن يتقدم بطلب سكن وفقا
للشروط المقررة مع استحقاق بدل إيجار، شريطة تنازله النهائي عن
المسكن وتسليمه للمؤسسة، وتعتبر الأقساط المسددة من ثمن المسكن
مقابل انتفاع ولا يجوز له مطالبة المؤسسة بأي مبالغ أو تعويضات عن
الإضافات أو التغييرات أو التحسينات أو الإصلاحات التي تم
إضافتها على المسكن.
مادة (60 فقرة أولى):
في حالة وفاة رب الأسرة قبل الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من المادة
(62) من اللائحة ينتقل حق الانتفاع بالمسكن إلى أفراد الأسرة
المستحقين للرعاية السكنية، وتطبق الأحكام التالية:
مادة (62):
تصدر وثيقة تملك البديل السكني المخصص لهم المستحقين للملكية،
بعد تسلم المسكن، وبالنسبة للقسيمة بعد بنائها وإيصال التيار
الكهربائي إليها.
وتصدر الوثيقة بناء على طلب المستحقين للملكية مجتمعين، كما
تصدر بناء على طلب رب الأسرة أو زوجته الكويتية، وفي حالة طلب
غيرهما من المستحقين للملكية إصدار الوثيقة أو في حالة ما إذا كان
أحد المستحقين للملكية محجورا عليه أو معاقا ذهنيا يعرض الأمر على
اللجنة لاتخاذ القرار المناسب.
ولا يجوز بعد الميعاد المحدد بالفقرة الأولى التعديل في المستحقين
للملكية أياً كانت التغيرات التي تطرأ في الأسرة من زواج أو طلاق أو
وفاة، وفي حالة وفاة أحد المستحقين للملكية بعد ذلك الميعاد ينتقل
الحق في الملكية لورثته الشرعيين مع مراعاة نصي المادتين (65، 65
مكررا) من اللائحة.
ويكون ثمن البديل السكني بضمان الحكومة حتى صدور وثيقة تملكه،
وتصدر الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري إذا لم يكن ثمن المسكن قد
سدد كاملاً واستمر قسط التمليك أو القرض قائماً بعد تاريخ الإصدار.
مادة (64) فقرة أولى):
تصدر وثيقة التملك باسم الزوج والزوجة الكويتية دون الأولاد، وتصدر
باسم الزوج المتزوج من غير كويتية وليس له منها أولاد شريطة الإقامة
الدائمة للزوجة بالكويت واستمرار الزوجية بينهما لمدة لا تقل عن
سنتين ميلاديتين عند طلبه إصدار الوثيقة، وفي غير هاتين الحالتين تصدر
الوثيقة بأسماء أفراد الأسرة المخصص لهم وفقا للحالة الواقعية
لاستحقاق كل منهم في الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من المادة (62) من
اللائحة، وذلك كله مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في اللائحة.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر، وعلى
الجهات المختصة تنفيذه.
وزير الدولة لشئون البلدية
ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني
رئيس مجلس إدارة المؤسسة
شايع عبد الرحمن الشايع.
صدر في : 29 ربيع الأول 1443 هـ
الموافق: 4 نوفمبر 2021م