إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 354 لسنة 2013 بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين علي جميع وسطاء التأمين المرخصين حاليا والذين ينطبق عليهم نص المادة (22) من القرار الوزاري رقم (81) لسنة 2012 م ، الإنتهاء من توفيق أوضاعهم خلال مدة ( ستة أشهر )

رقم التشريع وسنته

354 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (161/ ت) لسنة 2013

بشأن تجديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الجهراء التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24/ لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (118/ ت) لسنة 2011 بشأن تجديد مدة عمل مجلس مؤقت لجمعية الجهراء التعاونية .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــــرر

مادة (1)

تمدد فترة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الجهراء التعاونية والمعين بموجب القرار رقم (118/ ت) لسنة 2011 حتى نهاية 31 / 12/ 2013 .

مادة (2)

يستمر المجلس المعين في أداء مهامه إلى حين فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون رقم (118/ لسنة 2013) وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون .

مادة (3)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ذكرى عايد الرشيدي

صدر في : 8 شوال 1434هـ

الموافق : 15 أغسطس 2013م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (354) لسنة 2013 م

بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (81) لسنة 2012م بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961م وتعديلاته ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (81) لسنة 2012م بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين .

- وعلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية رقم (111) لسنة 2013م ،

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

على جميع وسطاء التأمين المرخصين حالياً والذين ينطبق عليهم نص المادة (22) من القرار الوزاري رقم (81) لسنة 2012م ، الانتهاء من توفيق أوضاعهم خلال مدة ( ستة أشهر) من تاريخ صدور هذا القرار .

مادة ثانية

تظل أحكام القرار الوزاري رقم (81) لسنة 2012م سارية المفعول ونافذة فيما لم يرد بشأنه تعديل .

مادة ثالثة

يطبق هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 13 شوال 1434هـ

الموافق : 20 أغسطس 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي