قرار وزاري رقم 354 لسنة 2013 بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين علي جميع وسطاء التأمين المرخصين حاليا والذين ينطبق عليهم نص المادة (22) من القرار الوزاري رقم (81) لسنة 2012 م ، الإنتهاء من توفيق أوضاعهم خلال مدة ( ستة أشهر )
قرار وزاريرقم 354 لسنة 2013
🔍
قرار وزاري رقم 354 لسنة 2013 بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين علي جميع وسطاء التأمين المرخصين حاليا والذين ينطبق عليهم نص المادة (22) من القرار الوزاري رقم (81) لسنة 2012 م ، الإنتهاء من توفيق أوضاعهم خلال مدة ( ستة أشهر )1 / 1