وزارة الإعلام
قرار وزاري رقم (81/ 2011)
بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي
وزير الإعلام ،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت ،
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية ،
- وعلى القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام ،
- وعلى قرار وزير الإعلام رقم 16 لسنة 2008 بشأن شروط وضوابط تغطية القنوات المرئية والمسموعة لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي .
قرر
المادة الأولى
تسري أحكام هذا القرار خلال الفترة من تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي في الجريدة الرسمية وحتى إعلان نتائجها النهائية .
المادة الثانية
لا يجوز طبع أو نشر أو بث أو إعادة بث كل ما من شأنه الدعوة إلى :
1 - تنظيم انتخابات فرعية أو الاشتراك فيها أو الدعاية لها أو الإعلان عن أي أخبار أو بيانات تتعلق بها .
2 - الإخلال بحرية الانتخاب أو بنظامه بأي وسيلة من الوسائل .
المادة الثالثة
يجب على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عند تغطيتها لأنشطة المرشحين للانتخابات التمييز بين الخبر الإعلامي وبين الإعلان الانتخابي وذلك ببيان الصفة الإعلانية على الأخير .
المادة الرابعة
يجب ألا تتضمن التغطية الانتخابية ما يسيء إلى المرشحين أو غيرهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأي وسيلة من الوسائل سواء بالكلمات أو الصور أو الرموز أو الكتابة أو الرسوم أو غيرها .
المادة الخامسة
لا يجوز أن تكون طريقة أو أسلوب الدعاية أو التغطية الانتخابية متضمنة تقديم إغراءات مالية أو إعطاء أو عرض أو تعهد بإعطاء الناخب شيئاً من ذلك لحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت .
المادة السادسة
يجب على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة مراعاة المساواة في التغطية الانتخابية بين جميع المرشحين ، كما يجب عليها عند إجراء ونشر أو بث أو إعادة بث الإحصاءات واستطلاعات الرأي الالتزام بما يلي :
1 - ذكر الجهة التي أجرته وطريقة وتاريخ إجرائه وعدد المشمولين بالاستطلاع .
2 - عدم الإعلان عن الإحصاءات ونتائج استطلاعات الرأي في يوم الاقتراع .
3 - عدم الإعلان عن نتائج الانتخابات أو معدلاتها ونسبها قبل الإعلان عنها من المصادر الرسمية .
المادة السابعة
يحظر بث أو إعادة بث أي لقاءات أو برامج أو تقارير مع أو عن أي من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي في اليوم السابق للاقتراع .
المادة الثامنة
لا يجوز بث أو إعادة بث أي من التقارير أو المصنفات المرئية والمسموعة المتضمنة دعاية أو تغطية إعلامية عن أي من المرشحين أو عن الانتخابات عامة ، إلا إذا كانت متفقة وأحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية المشار إليهما .
ويجوز للوزارة في حالة مخالفة القنوات الفضائية للفقرة السابقة أو لأي من أحكام هذا القرار تطبيق ما تقضي به المادة (15) من القانون رقم 61 لسنة 2007 المشار إليه .
المادة التاسعة
تشكل لجنة من موظفي الوزارة ومن غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى ما يلي :
1 - رصد الأداء الإعلامي لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أثناء الانتخابات وتغطيتها لها والتأكد من مراعاتها لأحكام هذا القرار وغيره من القوانين .
2 - تلقي الطلبات والشكاوي وبحثها والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
المادة العاشرة
في حالة مخالفة أي من أحكام هذا القرار تطبق بشأن المخالفة الأحكام المبينة بالقوانين أرقام 35 لسنة 1962 و 3 لسنة 2006 و 61 لسنة 2007 المشار إليها والقوانين الأخرى ذات الصلة .
المادة الحادية عشرة
يلغى القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2008 المشار إليه .
المادة الثانية عشرة
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الإعلام
حمد جابر العلي الصباح
صدر في : 16 من المحرم سنة 1433 هـ
الموافق : 12 من ديسمبر سنة 2011 م