أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 809 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتي اسماؤهم ابناء المواطنة/ هبه عبد الله عبد الرحيم عبد الكريم العوضي من مطلقها/ سامر بهاء الدين محمد احمد - اردني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد. ساري

قرار وزاري رقم 809 لسنة 2023

الجهة : وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 809 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتي اسماؤهم ابناء المواطنة/ هبه عبد الله عبد الرحيم عبد الكريم العوضي من مطلقها/ سامر بهاء الدين محمد احمد - اردني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
🔍
قرار وزاري رقم 809 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتي اسماؤهم ابناء المواطنة/ هبه عبد الله عبد الرحيم عبد الكريم العوضي من مطلقها/ سامر بهاء الدين محمد احمد - اردني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين