إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 809 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتي اسماؤهم ابناء المواطنة/ هبه عبد الله عبد الرحيم عبد الكريم العوضي من مطلقها/ سامر بهاء الدين محمد احمد - اردني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.

قرار وزاري رقم 809 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

809 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الداخلية

🔍
قرار وزاري رقم 809 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتي اسماؤهم ابناء المواطنة/ هبه عبد الله عبد الرحيم عبد الكريم العوضي من مطلقها/ سامر بهاء الدين محمد احمد - اردني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي