قرار وزاري رقم 809 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتي اسماؤهم ابناء المواطنة/ هبه عبد الله عبد الرحيم عبد الكريم العوضي من مطلقها/ سامر بهاء الدين محمد احمد - اردني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
قرار وزاريرقم 809 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
809 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 809 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتي اسماؤهم ابناء المواطنة/ هبه عبد الله عبد الرحيم عبد الكريم العوضي من مطلقها/ سامر بهاء الدين محمد احمد - اردني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.1 / 1