قرار وزاري رقم 801 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 693 لسنة 2017 بشأن تنظيم المركبات التجارية وآليات عملها
قرار وزاري رقم (801) لسنة 2017 م بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (693) لسنة 2017 بشأن تنظيم المركبات التجارية وآليات عملها
وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع:
– على القانون رقم 61 لسنة 1976 الصادر بالأمر الأميري بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (67 لسنة 1976) في شأن المرور ولائحته التنفيذية.
– على القانون رقم (1980/68) بشأن قانون التجارة.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
– وعلى قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
– وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة.
– وعلى القانون رقم (2013/111) بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية.
– وعلى القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
– وعلى القانون رقم (2016/1) بشأن إصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم (2017/15).
– وعلى القرار الوزاري رقم 2006/172 في شأن لائحة الاعلانات.
– وعلى القرار الوزاري رقم 2008/190 بشأن لائحة النظافة ونقل النفايات.
– وعلى القرار الوزاري رقم (2013/411) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية.
– وعلى القرار الوزاري رقم 2015/87 بشأن لائحة المحلات العامة المقلقة للراحة والمضرة للصحة.
– وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.
– وعلى القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2016 بشأن اعتماد التصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية.
– وعلى القرار الوزاري رقم (2016/278) بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وتعديلاته، – وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر المادة الأولى يعدل نص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 693 لسنة 2017 ويدرج بالنص التالي:
يشترط في طالب الترخيص:
1) أن يكون مالك الشركة شخصاً طبيعياً كويتي الجنسية.
2) أن يكون مدير الشركة كويتي الجنسية مقيداً في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حال حصوله على الترخيص أو التصريح وفقاً لمواد قانون التأمينات الاجتماعية، ويستثنى من شرط القيد العاملين بالقطاع الحكومي الحاصلين على تمويل من الصندوق الوطني برعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
3) أن يكون حسن السير السلوك وغير محكوم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4) أن لا يتجاوز عدد المركبات مركبة تجارية واحدة كحد أقصى للمتقاعد ومركبتين للباب الخامس.
المادة الثانية يعدل نص المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 693 لسنة 2017 ويدرج بالنص التالي:
إجراءات الحصول على رخصة للمركبات المتنقلة لمزاولة الأنشطة في الملحق رقم (1):
1) الموافقة المبدئية من وزارة الداخلية للمواصفات الفنية للمركبة.
2) موافقة الإدارة العامة للإطفاء للمواصفات الفنية للمركبة.
3) موافقة الجهات المشرفة على بعض الأنشطة التي تحتاج موافقات من جهات أخرى.
4) استخراج الشهادة الصحية للعاملين على المركبة المتنقلة التي تمارس الأنشطة الغذائية.
5) إصدار رقم مدني للمركبة المتنقلة.
ويجوز للمرخص له الاستعانة بأربعة أشخاص كويتيين واثنان غير كويتيين لكل مركبة.
المادة الثالثة على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب خالد ناصر الروضان صدر في :8 ربيع الآخر 1439هـ الموافق :26 ديسمبر 2017م