إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 124 لسنة 2022 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 426 لسنة 2019م الخاص بإصدار لائحة تنظيم المركبات المتنقلة.

وزارة التجارة والصناعة

رقم التشريع وسنته

124 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

كويت جديدة

NEWKUWAIT

مكتب الوزير

Minister's Office

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الكويت KUWAIT

التاريخ: 7 SEP 2022

الإشارة: 12.4/36/2022

1866

قرار وزاري رقم (124) لسنة 2022م

بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (426) لسنة 2019م

الخاص بإصدار لائحة تنظيم المركبات المتنقلة

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (61) لسنة 1976 الصادر بالأمر الأميري بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.

- المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1979 بشأن المرور ولائحته التنفيذية.

- المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 2000م بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات الغير حكومية.

- القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم 109 لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

- القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن اصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية.

- القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 بشأن لائحة الإعلانات.

- القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2008 بشأن لائحة النظافة ونقل النفايات.

- القرار الوزاري رقم 87 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.

- القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2016 بشأن اعتماد التصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية.

- القرار الوزاري رقم 693 لسنة 2017 بشأن تنظيم المركبات التجارية وآليات عملها.

- القرار الوزاري رقم 801 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 693 لسنة 2017 بشأن تنظيم المركبات التجارية وآليات عملها.

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

كويت جديدة

NEWKUWAIT

مكتب الوزير

Minister's Office

التاريخ: 7 SEP 2022

الإشارة: 1866

قـــــــــرر

مـــــادة أولـــــى

إلغاء المواد (10 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24) من القرار الوزاري رقم 426 لسنة 2019م الصادر بتاريخ 2019/11/12م بشأن اصدار لائحة تنظيم المركبات المتنقلة.

مـــــادة ثـانـيـــــة

تظل باقي مواد القرار الوزاري رقم 426 لسنة 2019م سارية النفاذ.

مـــــادة ثـالثـــــة

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يخالف احكامه.

فهد مطلق الشريعان

وزير التجارة والصناعة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي