مادة ثانية
تختص اللجنة بالأعمال التالية:
1. متابعة تنفيذ مشاريع المناطق التخزينية الخاصة بكل من شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية والشركة الكويتية للتموين وتذليل العقبات.
2. وضع دليل إجراءات للقيام بمهام التنظيم والإشراف على المناطق التخزينية الاستراتيجية والأراضي المتاحة للتخزين.
3. وضع خطة ونظام آلي لمتابعة المخزون الاستراتيجي وربطه مع الشركتين المشار إليهما للتأكد من تحقيق الهدف المنشود.
4. التنسيق مع بلدية الكويت وكافة الجهات المعنية لتخصيص أراضي لإقامة مباني متعددة الأدوار كنشاط بيع وتوزيع المواد التموينية المدعومة والمخفضة.
5. متابعة وتسهيل إجراءات تأسيس الشركة الحكومية للمخازن الاستراتيجية.
6. دراسة مشروع مراكز التموين الجديدة واقتراح أفضل الممارسات لتنفيذ المشروع.
مادة ثالثة
تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو من نائبه بشكل دوري، وتكون قرارات اللجنة واجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة رابعة
للجنة الحق بالاستعانة بمن تراه مناسباً من المختصين والخبراء، وعلى الإدارات المختصة في الوزارة التعاون وتسهيل عمل اللجنة.
مادة خامسة
مدة عمل اللجنة (ثلاثة شهور) من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة سادسة
تحدد مكافأة رئيس اللجنة ونائبه والأعضاء بموجب قرار من الوزير.
مادة سابعة
على كافة المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
وو زير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في : 16 المحرم 1445هـ
الموافق 3 أغسطس 2023م
قرار وزاري رقم (120) لسنة 2023
بشأن لجنة تطوير آليات الحفاظ
على المخزون الغذائي والسلعي
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 1980، والقانون رقم (117) لسنة 2013،
- والمرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،
- والمرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،
- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
- والمرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- والقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع،
- والقانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
- والقانون رقم (39) لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك،
- والقانون رقم (13) لسنة 2015 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية،
- والقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
- والقانون رقم (72) لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم (2023/279)
بشأن إضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية إلى القائمة مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية الموصي بها لدى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى قرار الأكاديمي رقم (2014/25) الصادر بتاريخ 3 يونيو 2014 م بشأن السماح للدراسة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في الولايات المتحدة الأمريكية.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يُسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
- وبناء على كتابي المكتب الثقافي في واشنطن المؤرخة 26 مايو 2023 م و 7 يوليو 2023 م.
- وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها الثالث عشر المنعقد بتاريخ 1 أغسطس 2023م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تشكيل لجنة لتطوير آليات الحفاظ على المخزون الغذائي والسلعي، برئاسة السيد/ طارق علي حسن الشراح، وعضوية كل من:
1. صالح معير الظفيري نائبا للرئيس
2. فيصل الأنصاري عضوا
3. غزوة علي العنزي عضوا
4. إبراهيم سالم السلطان عضوا
5. سعد مفرج العدواني عضوا ومقررا
مادة ثانية
تختص اللجنة بالمهام التالية:
1. دراسة الآليات المعمول بها للحفاظ على المخزون الغذائي والسلعي.
2. إعداد تصور شامل لتطوير آليات الحفاظ على المخزون الغذائي والسلعي وتنميتها في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية.
3. إعداد تصور لحملة توعوية بضرورة الترشيد في الاستهلاك الغذائي وتقليل الهدر.
4. دراسة القرارات الوزارية والإدارية ذات الصلة، ورفع توصية بتعديلها أو إلغائها.
مادة ثالثة
تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو من نائبه بشكل دوري، وتكون قرارات اللجنة واجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة رابعة
للجنة الحق بالاستعانة بمن تراه مناسباً من المختصين والخبراء، وعلى الإدارات المختصة في الوزارة التعاون وتسهيل عمل اللجنة.
مادة خامسة
مدة عمل اللجنة ثلاثة شهور) من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة سادسة
تحدد مكافأة رئيس اللجنة ونائبه والأعضاء بموجب قرار من الوزير.
مادة سابعة
على كافة المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في: 16 المحرم 1445هـ
الموافق: 3 أغسطس 2023م