25- أحمد حمود الشمري
26- جراح مطر علي
27- فهد حسين الفضلي
28- فهد مبارك عايض الرشيدي
29- عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن الدوسري
30- عبيدان محمد المطيري
31- فهد منيف السبيعي
32- يوسف فيحان فالح المطيري
33- علي إسماعيل السعدي
34- رجا فلاح الديحاني
35- أحمد جاسم الخميس
36- محمد راشد عبدالله الرشيدي
37- عبدالعزيز مبارك عايض الرشيدي
38- سعود عبدالعزيز المويزري
39- ضاوي براك العتيبي
40- عبدالسلام ضيف الله الرشيدي
41- عوض عبدالله المطيري
42- محمد مشعل الديحاني
43- محمد عبدالله المطيري
44- محمد عيد فرحان
45- عبدالرحمن محمد العنزي
46- أحمد رشيد الشمري
47- خالد راكان العجمي
48- أنس أحمد الشيحه
49- محمد عايض مبارك
50- عبدالله سالم عبداللطيف
51- بلال عبدالله العنزي
52- عبدالرحمن عبدالله الدندن
53- سعد طه العنزي
54- مهنا حسن مهنا العنزي
55- عبدالله عبدالرحمن العجمي
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من ( 7 ) اعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من ابريل وتنتهي في آخر شهر مارس من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين اللذين امضوا في عضوية الجمعية ستة اشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .
قرار وزاري رقم (97) لسنة 2024م
بإشهار الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والكوارث
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الاسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2023/28) المنعقد بتاريخ (2023/10/12م ).
-و على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (2023/10/23م).
-وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
قرر
مادة (1)
تشهر الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والكوارث وفقا للنظام الأساسي المعتمد من الوزارة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الاسرة والطفولة
ووزير دولة لشئون الشباب
د . أمثال هادي هايف الحويله
صدر في تاريخ: 14 ذو الحجة 1445 هـ
الموافق: 20 يونيو 2024 م
ملخص النظام الأساسي
الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والكوارث تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل ( الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والكوارث ) ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية والتي تهدف إلى غرس وتعزيز ثقافة التطوع لاستقطاب شريحة من افراد المجتمع من المهتمين في المجال التطوعي وحثهم على المساعدة الفعالة في تنمية المجتمع ، تأهيل الكوادر التطوعية في الدولة بهدف دعم ومساندة تقديم يد العون لمساندة جهود الاستجابة الوطنية في حالات الأزمات والكوارث للحفاظ على أرواح ومكتسبات الدولة ، انشاء قاعدة بيانات بالمتطوعين لتنسيق عملهم ضمن جهود الاستجابة الوطنية مع الجهات الحكومية عند حدوث أي من حالات الأزمات والكوارث ، المشاركة في اعداد سجل المخاطر والتهديدات على المستويين الوطني والمحلي وتحديثه بشكل دوري بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ، التنسيق مع الجهات الحكومية عند حدوث أي من حالات الازمات والكوارث ، المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل ، دعم البرامج المتخصصة في إدارة الكوادر الوظيفية الوطنية لادارة استمرارية الاعمال خلال حالات الطوارئ والأزمات والكوارث ، المشاركة وتنظيم الدورات مع الجهات المختصة بالدولة ، العمل على تطوير قدرات الاستجابة من خلال اقتراح وتنسيق البرامج بين الجهات المعنية على المستويين المحلي والوطني وتحديثها بشكل دوري ، اصدار ونشر الدراسات والبحوث والأدلة والاستبيانات واستطلاعات الرأي العام ذات الصلة بأهداف وأنشطة الجمعية ، العمل مع الجهات الحكومية ومساعدتها على تنفيذ الالتزامات الدولية لدولة الكويت في حالة الكوارث والأزمات.
1- طرقي سعد طرقي الظفيري
2- محمد بدر محمد العجمي
3- عبدالله سالم عشوي العلاطي
4- عبدالله ذياب هليل العنزي
5- عمر أحمد عشوي العلاطي
6- محمد احمد عشوي العلاطي
7- فلاح بدر محمد العجمي
8- سعود فالح فهيد الحجرف
9- مبارك بدر نايف الحجرف
10- فهيد فالح فهيد الحجرف
11- محمد احمد محمد العجمي
12- جديع فهد جديع العجمي
13- حسين خالد محمد العجمي
14- سعد خالد محمد العجمي
15- إبراهيم هادي محمد الهادي
16- سعد محمد الحميدي العجمي
17- عبدالله فالح محمد العجمي
18- فالح محمد فلاح العجمي
19- فلاح محمد فلاح العجمي
20- لافي فلاح محمد العجمي
21- خالد الحميدي فلاح العجمي
22- فلاح سعد محمد العجمي
23- فهد متعب سعد العجمي
24- الحميدي خالد الحميدي العجمي
25- الحميدي متعب سعد العجمي
26- غانم محمد غانم الجمران
27- خالد نايف سعود الحجرف
28- حسين جاسم محمد الشمري
29- جاسم حسين جاسم الشمري
30- حسن جاسم محمد الشمري
31- سلامه صالح الشمري
32- عبدالرحمن حسين جاسم الشمري
33- مبارك مجزع الشمري
34- عبدالوهاب حسين جاسم الشمري
35- فهاد عاصي دغيم الظفيري
36- حابس هجيج حمود العنزي
37- عبدالله بنيه عبدالله العنزي
38- عمر إبراهيم عمر القناعي
39- ناصر حمد محمد المري
40- حمود حامد راكان العجمي
41- خالد محمد الحميدي العجمي
42- محمد مفلح راكان العجمي
43- علي حامد راكان العجمي
44- فهد محمد الحميدي العجمي
45- فيصل صالح ريكان العجمي
46- يوسف عبدالوهاب عبدالله العميري
47- بدر خلف محمد المطيري
48- عبدالله خليفه سند المطيري
49- عبدالله ضيف الله المطيري
50- ناصر الحميدي غميض المطيري
51- يعقوب علي محمد الهاشمي
52- سعود محمد خليفه عقله
53- محمد عبدالله علي الحصينان
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من ( 5 ) اعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين اللذين امضوا في عضوية الجمعية ستة اشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .