وزارة الشئون الاجتماعية والتنمية
المجتمعية
قرار وزاري رقم (48) لسنة 2023
بإشهار الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والطوارئ
وزير الشئون الاجتماعية و التنمية المجتمعية :
- بعد الإطلاع على قانون رقم (24) لسنه (1962م) في شأن الأندية و جمعيات النفع العام و تعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م ) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى الطلب المقدم للسيد وكيل الوزارة بتاريخ (2020/3/1م) بشأن الجمعية الكويتية لإدارة الازمات و الطوارئ .
- وعلى محضر إجتماع رقم (2023/2م) المنعقد في تاريخ (2023/1/23م) للجنة الإشهار و تقييم وحل جمعيات النفع العام و المبرات و دراسة و مراجعة أنظمتها الأساسية للموافقة على إشهار الجمعية الكويتية لإدارة الازمات و الطوارئ.
- وعلى المذكرة المرفوعة من الوكيل المساعد للتنمية بتاريخ (2023/1/24م) بشأن الموافقة على إشهار و تأسيس الجمعية الكويتية لإدارة الازمات و الطوارئ.
وعلى النظام الاساسي للجمعية الكويتية لإدارة الازمات والطوارئ.
وبناء على عرض السيد / وكيل الوزارة .
(( قرر ))
مادة (1)
تشهر الجمعية الكويتية لإدارة الازمات و الطوارئ، لمدة غير محدودة ، و ينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية و على جهات الإختصاص العلم بتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
ووزير دولة لشئون المرأة والطفولة
مي جاسم البغلي
صدر في : 22 شعبان 1444 هـ
الموافق : 14 مارس 2023 م
ملخص النظام الاساسي
(الجمعية الكويتية لادارة الازمات والطوارئ)
تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل الجمعية الكويتية لادارة الازمات والطوارئ ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية :
-نشر ثقافة إدارة الازمات والطوارئ وتوعية أفراد المجتمع بأهمية درء المخاطر والتعامل معها باستخدام المهارات العلمية والتكنولوجية وتوضيح أهميتها في إنقاذ حياة البشر .
-تعزيز الوعي المجتمعي حول قواعد الوقاية من مخاطر التغيرات الطبيعية والمصطناعية وطرق التعامل معها قبل وأثناء وما بعد وقوعها تطبيق مهارات التعامل مع الأزمات وحالات الطوارئ وكيفية تنفيذ خطط التصرف الامن وتنفيذ إجراءات الوقاية والتدخل السريع والتعافي من وقع تلك الازمات.
-عقد ومتابعة ورش العمل والمشاركة في المؤتمرات وحلقات النقاش والمحاضرات والندوات وتبادل الخبرات مع مؤسسات والجمعيات والهيئات ذات الصلة داخل الكويت وخارجها في مجال إدارة الأزمات والتعامل في حالات الطوارئ.
-متابعة وإعداد ونشر البحوث والدراسات في مجال إدارة الأزمات والطوارئ والتقارير الدورية التي تتناول الأزمات والكوارث وسبل التغلب عليها وكيفية الاستفادة منها تقديم التوصيات والمقترحات اللازمة وتوجيهها إلى الجهات المعنية للاستفادة منها.
-إتاحة الفرصة لتبادل الأفكار والاحتكاك بالخبرات والتجارب المحلية والقومية والدولية عن طريق شبكة المعلومات الإلكترونية.
1. د. فوزي سلمان علي الخواري
2. وجدان علي عبدالله العقاب
3. عبدالله شايم ثاني الرشيدي
4. رائد علي سيد هاشم
5. خالد دليل محمد العازمي
6. عهود مبارك مطلق السعيد
7. عبدالعزيز محمد حميد الرشيدي
8. سلمان محمد حميد الرشيدي
9. جابر محمد عبدالله حاجيه
10. فواز خزيم علي الخزيم
11. أسامة سالم خالد علي
12. محمد جاسم محمد الشطي
13. عبدالله يوسف سلمان الخواري
14. فهد عبدالله مبارك العجمي
15. فوءاد حيدر سعود الحسن
16. عبدالرزاق محمد عبدالله شمس الدين الكندري
17. كريمة فهد عبدالكريم المعراج
18. مهدي محمد عبدالله حاجيه
19. ناصر مثلي مشعان الرشيدي
20. سعد ابراهيم محمد العلي
21. فيصل مناور لزام الرشيدي
22. عبدالله علي حسين سند
23. سالم حفيظ شافي العجمي
24. مشعل منصور علي العازمي
25. رضا حمود ذرف الرشيدي
26. خالد مناور لزام الرشيدي
27. أحمد محمد سعد الربيعان
28. صلاح فهد زيد السمحان
29. عبدالله نجيب محمد عبدالوهاب
30. عاليه امين عبدالله الصبيعي
31. علي هاشم ابو الحسن الهاشمي
32. امينة حسين عبد العزيز الشطي
33. محمد عوض ناصر العنزي
34. تركي حمود ذرف الرشيدي
35. امل عبدالله أحمد عبدالله
36. سحر عبد الحميد عبدالنبي الموسى
37. خالد عبد اللطيف محمد السرحان
38. فاطمة علي سلمان الحواري
39. ناصر نايف ثاني الرشيدي
40. ناصر طالب عبدالله الكندري
41. محمد خضر عباس حسين
42. عبد العزيز سعود اطميش الجويسري
43. حمد جاسم ابراهيم الفواز
44. أحمد سليمان هديبان الرشيدي
45. انور يعقوب يوسف العلي
46. ايلاف خليل ابراهيم الصالح
47. هبة عبدالله محمد الصقر
48. محمد مسلم عبدالله الرشيدي
49. محمد جاسم محمد سلمان
50. على يوسف على الحواري
51. عادل خالد عبدالله السمحان
52. حامد يوسف راشد المسيليم
53. احمد علي سلمان الحواري
54. هدى عبدالله حمد العنزي
55. وافيه محمد صالح العقاب
56. عبدالرضا حسن سلمان الرامزي
57. د. محمد داود سليمان الأحمد
58. هيثم عيدان كاظم القلاف
59. أيمن علي محمد بوجباره
60. معالي علي عبدالله العقاب
61. جاسم محمد حسن الرامزي
62. يوسف عبدالله محمد الأنصاري
63. مساعد عبدالله عبد السيد الفيلكاوي
64. يوسف عبد العزيز يوسف الكوس
65. عبد الامير مال الله على الجراف
66. عبدالله على عبدالله العقاب
67. يعقوب علي يعقوب البكر
68. ياسمين محمد حسن الرامزي
69. ابراهيم عبد اللطيف مندني محمد
70. خالد سمير سالم الكعبي
71. احمد عبدالرزاق ابراهيم السلمان
72. ناصر بدر عيد البحيري
73. أسامة مشاري محمد الخشرم
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول شهر من يناير وتنتهي اخر شهر ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة اشهر سابقة على تاريخ انعقاد جمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.