قرار وزاري رقم ( 226) لسنة 2025م
بحل الجمعية التاريخية الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
– وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
– وعلى القرار الوزاري رقم ( 11 ) لسنة 2006 بإشهار الجمعية التاريخية الكويتية .
– وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2025/4م) المنعقد بتاريخ (2025/7/27م) .
– و على مذكرة الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية بتاريخ .(2025/7/28م)
- وبناء على توصيات مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (2025/29) - ( 64 ) لسنة 2025م المنعقد بتاريخ 2025/7/29م
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
قــــــــــــــرر
مادة (1)
حل الجمعية التاريخية الكويتية .
مادة (2)
يمتنع مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها من التصرف في أموالها ومستنداتها ، وعليهم تسليم ما في عهدتهم الى من تكلفهم الوزارة في مباشرة إجراءات التصفية .
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره و نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د . أمثال هادي هايف الحويله
صدر في : 16 ربيع الأول 1447 هـ
الموافق : 8 سبتمبر 2025 م
قرار وزاري رقم ( 227 ) لسنة 2025م
بحل الجمعية الكويتية لإدارة المشاريع
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
– وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
– وعلى القرار الوزاري رقم ( 80 ) لسنة 2017 بإشهار الجمعية الكويتية لإدارة المشاريع .
- وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2025/4م) المنعقد بتاريخ (2025/7/27م) .
- و على مذكرة الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية بتاريخ .(2025/7/28م)
– وبناء على توصيات مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (2025/29) - ( 64 ) لسنة 2025م المنعقد بتاريخ 2025/7/29م
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
قـــــــــــــرر
مادة (1)
حل الجمعية الكويتية لإدارة المشاريع .
مادة (2)
يمتنع مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها من التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم الى من تكلفهم الوزارة في مباشرة إجراءات التصفية .
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره و نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د . أمثال هادي هايف الحويله
صدر في : 16 ربيع الأول 1447 هـ
الموافق : 8 سبتمبر 2025 م