إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 227 لسنة 2025 بشأن حل الجمعية الكويتية لادارة المشاريع

قرار وزاري رقم 227 لسنة 2025

رقم التشريع وسنته

227 لسنة 2025

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1756 · 2025-09-14

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الشئون الاجتماعية

🔍
الكويت اليوم العدد 1756 السنة الحادية والسبعون
14أ
الأحد 22 ربيع الأول 1447 هـ - 2025/9/14 م
قرار وزاري رقم ( 226) لسنة 2025م
بحل الجمعية التاريخية الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية
وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون
الاجتماعية .
– وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام
الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
– وعلى القرار الوزاري رقم ( 11 ) لسنة 2006 بإشهار الجمعية
التاريخية الكويتية .
– وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات
ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2025/4م)
المنعقد بتاريخ (2025/7/27م) .
– و على مذكرة الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية بتاريخ
.(2025/7/28م)
- وبناء على توصيات مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (2025/29)
- ( 64 ) لسنة 2025م المنعقد بتاريخ 2025/7/29م
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
قــــــــــــــرر
مادة (1)
حل الجمعية التاريخية الكويتية .
مادة (2)
يمتنع مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها من التصرف في أموالها
ومستنداتها ، وعليهم تسليم ما في عهدتهم الى من تكلفهم الوزارة في
مباشرة إجراءات التصفية .
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره و نشره في الجريدة الرسمية
وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د . أمثال هادي هايف الحويله
صدر في : 16 ربيع الأول 1447 هـ
الموافق : 8 سبتمبر 2025 م
قرار وزاري رقم ( 227 ) لسنة 2025م
بحل الجمعية الكويتية لإدارة المشاريع
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية
وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون
الاجتماعية .
– وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام
الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
– وعلى القرار الوزاري رقم ( 80 ) لسنة 2017 بإشهار الجمعية
الكويتية لإدارة المشاريع .
- وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات
ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2025/4م)
المنعقد بتاريخ (2025/7/27م) .
- و على مذكرة الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية بتاريخ
.(2025/7/28م)
– وبناء على توصيات مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (2025/29)
- ( 64 ) لسنة 2025م المنعقد بتاريخ 2025/7/29م
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
قـــــــــــــرر
مادة (1)
حل الجمعية الكويتية لإدارة المشاريع .
مادة (2)
يمتنع مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها من التصرف في أموالها
ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم الى من تكلفهم الوزارة في
مباشرة إجراءات التصفية .
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره و نشره في الجريدة الرسمية
وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د . أمثال هادي هايف الحويله
صدر في : 16 ربيع الأول 1447 هـ
الموافق : 8 سبتمبر 2025 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي