ويت اليوم ـ ص ۲
العدد ١٥٧٧ ـ السنة الثلاثون
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ٨٠ لسنة ١٩٨٤
بشهر تعديل فى النظام الاساسي لنادى القادسية الرياضى
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( ٤٢ )
لسنة ۱۹۷۸ المعدل بالقانون رقم ( ٦ ) لسنة ١٩٨٣
في شأن الهيئات الرياضية .
- وعلى النظام الاساسي لنادى القادسية الرياضى .
- ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية
العمومية غير العادية بجلستها بتاريخ ١٩٨٤/٨/٤ ،
۱۹۸٤/۸/۲۱ ۰
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة ۱ – يشهر تعديل المادة ( ۹ ) من النظام
الاساسي لنادى القادسية الرياضى لتصبح كالأتى :
« تتكون الجمعية العمومية للنادى من الاعضاء
العاملين المسددين لالتزاماتهم المالية وذلك قبل موعد
انعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل ومضت على
عضويتهم سنة كاملة من تاريخ قبولهم أعضاء بالنادي » .
مادة ۲ – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ ٧ ذو الحجة ١٤٠٤ هـ
الموافق ١٩٨٤/٩/٢ م