إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 80 لسنة 1984 بشأن شهر تعديل في النظام الأساسي لنادي القادسية الرياضي.

قرار وزاري رقم 80 لسنة 1984

رقم التشريع وسنته

80 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍
ويت اليوم ـ ص ۲
العدد ١٥٧٧ ـ السنة الثلاثون

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ٨٠ لسنة ١٩٨٤
بشهر تعديل فى النظام الاساسي لنادى القادسية الرياضى

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( ٤٢ )
لسنة ۱۹۷۸ المعدل بالقانون رقم ( ٦ ) لسنة ١٩٨٣
في شأن الهيئات الرياضية .

- وعلى النظام الاساسي لنادى القادسية الرياضى .

- ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية
العمومية غير العادية بجلستها بتاريخ ١٩٨٤/٨/٤ ،
۱۹۸٤/۸/۲۱ ۰

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة ۱ – يشهر تعديل المادة ( ۹ ) من النظام
الاساسي لنادى القادسية الرياضى لتصبح كالأتى :

« تتكون الجمعية العمومية للنادى من الاعضاء
العاملين المسددين لالتزاماتهم المالية وذلك قبل موعد
انعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل ومضت على
عضويتهم سنة كاملة من تاريخ قبولهم أعضاء بالنادي » .

مادة ۲ – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ ٧ ذو الحجة ١٤٠٤ هـ
الموافق ١٩٨٤/٩/٢ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي