ويت اليوم ـ ص ۲
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ٨٠ لسنة ١٩٨٤
بشهر تعديل فى النظام الاساسي لنادى القادسية الرياضى
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( ٤٢ ) لسنة ۱۹۷۸ المعدل بالقانون رقم ( ٦ ) لسنة ١٩٨٣ في شأن الهيئات الرياضية .
- وعلى النظام الاساسي لنادى القادسية الرياضى .
- ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية بجلستها بتاريخ ١٩٨٤/٨/٤ ، ۱۹۸٤/۸/۲۱ ۰
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة ۱ – يشهر تعديل المادة ( ۹ ) من النظام الاساسي لنادى القادسية الرياضى لتصبح كالأتى :
« تتكون الجمعية العمومية للنادى من الاعضاء العاملين المسددين لالتزاماتهم المالية وذلك قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل ومضت على عضويتهم سنة كاملة من تاريخ قبولهم أعضاء بالنادي » .
مادة ۲ – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ ٧ ذو الحجة ١٤٠٤ هـ
الموافق ١٩٨٤/٩/٢ م