إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 80 لسنة 1984 بشأن شهر تعديل في النظام الأساسي لنادي القادسية الرياضي.

رقم التشريع وسنته

80 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

ويت اليوم ـ ص ۲

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ٨٠ لسنة ١٩٨٤

بشهر تعديل فى النظام الاساسي لنادى القادسية الرياضى

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( ٤٢ ) لسنة ۱۹۷۸ المعدل بالقانون رقم ( ٦ ) لسنة ١٩٨٣ في شأن الهيئات الرياضية .

- وعلى النظام الاساسي لنادى القادسية الرياضى .

- ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية بجلستها بتاريخ ١٩٨٤/٨/٤ ، ۱۹۸٤/۸/۲۱ ۰

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة ۱ – يشهر تعديل المادة ( ۹ ) من النظام الاساسي لنادى القادسية الرياضى لتصبح كالأتى :

« تتكون الجمعية العمومية للنادى من الاعضاء العاملين المسددين لالتزاماتهم المالية وذلك قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل ومضت على عضويتهم سنة كاملة من تاريخ قبولهم أعضاء بالنادي » .

مادة ۲ – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ ٧ ذو الحجة ١٤٠٤ هـ

الموافق ١٩٨٤/٩/٢ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي