إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 8 لسنة 2023 بشأن منح الضبطية القضائية لموظفي ادارة رقابة الحضانات الخاصة.

وزارة الشئون الاجتماعية

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 8 ) لسنة 2023

بشأن منح الضبطية القضائية لموظفي إدارة رقابة الحضانات الخاصة

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (22) لسنة 2014م في شأن دور الحضانة الخاصة.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (129/أ) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة وتعديلاتها.

- وبعد عرض السيد/ وكيل الوزارة.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

((قرر))

مادة (1)

يمنح موظفي إدارة رقابة الحضانات الخاصة التالية أسماؤهم – بصفتهم الوظيفية - صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة لضبط الحالات المخالفة لأحكام القانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن دور الحضانة الخاصة واللائحة التنفيذية لهذا القانون وتعديلاتها وهم:

1- السيدة/ نادية فجرى العازمي.

2- السيد/ نايف شداد الصواغ.

3- السيدة/ نورة على المطيري.

4- السيدة/ أفراح خلف المطيري.

5- السيدة/ عفاف رشيد حبيليص.

6- السيد/ على سلمان العازمي.

7- السيدة/ عمشة عويد الرشيدي.

8- السيدة/ شيخة فهد المطيري.

9- السيد/ سعود فهد جهيري.

10- السيدة/ عائشة سليمان الرشيدي.

11- السيد/ نواف بدر المطيري.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه.

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

ووزير دولة لشئون المرأة والطفولة

مي جاسم محمد البغلي

صدر في: 18جمادى الآخرة 1444هـ

الموافق: 11 يناير 2023م

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم ( 18 ) لسنة 2022

وزير الصحة:

■ بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

■ وعلى القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.

■ وعلى القرار الوزاري رقم 147 لسنة 2010 بشأن الشروط الواجب توافرها في كافة المؤسسات العلاجية وتعديلاته.

■ وعلى كتاب الوكيل المساعد لشئون الخدمات الطبية الأهلية رقم:

56 المؤرخ في 2023/01/08 المتضمن الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها في التصريح بإجراء عمليات القلب والقسطرة التشخيصية والعلاجية في القطاع الطبي الأهلي.

■ وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

تعتمد الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها في التصريح بإجراء عمليات القلب والقسطرة التشخيصية والعلاجية في القطاع الطبي الأهلي المرفقة بهذا القرار.

مادة ثانية

على إدارة التراخيص الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا

القرار ومتابعة استيفاء الاشتراطات والضوابط المقررة.

مادة ثالثة

يكون التفتيش الفني والإداري على المؤسسات العلاجية في القطاع الأهلي المصرح لها بإجراء عمليات القلب والقسطرة التشخيصية والعلاجية من خلال لجان التفتيش المختصة.

مادة رابعة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخه ، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

وزير الصحة

د. أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في 17 جمادى الآخرة 1444هـ

الموافق: 10 يناير 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي