وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 38 لسنة 2024 )
بشأن: الإعتداد بالهوية الإلكترونية لمنتسبي الوزارة العسكريين الصادرة من خلال تطبيق وزارة الداخلية
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2014/20 بشأن المعاملات الإلكترونية.
- وعلى القانون رقم 2015/62 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
- وعلي كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون مكتب الوزير رقم 28509 المؤرخ 2023/11/23 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.
قرر
مادة (1)
يُعتد بالهوية الإلكترونية كهوية عمل رسمية لمنتسبي وزارة الداخلية العسكريين الصادرة من خلال تطبيق وزارة الداخلية قبل كافة الجهات في الدولة والمواطنين والمقيمين، ويتعين العمل بموجبها في كافة المعاملات الحكومية والغير حكومية وللاستدلال على وجودها وصلاحية سريانها.
مادة (2)
على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس
الوزراء ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 4رجب1445هـ
الموافق : 16يناير2024م
وزارة المالية
قرار وزاري رقم (10) لسنة 2024
بشأن منح صفة الضبطية القضائية
وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار:
بعد الاطلاع على:
_ القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
_ والمرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،
_ والقانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له،
_ والمرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس 1986 في شأن وزارة المالية، _ والقانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وتعديلاته،
_ والقرار الوزاري رقم (22) لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة، _ وعلى كتاب الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم (17522) المؤرخ 2023/11/27،
_ وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر:
مادة أولى
يمنح موظفو الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المختصون بالتفتيش على القسائم الزراعية بمختلف أنواعها صفة الضبطية القضائية لأية مخالفات لقانون أملاك الدولة، وهم:
| م | الاسم | الرقم المدني | المسمى الوظيفي |
|---|---|---|---|
| 1 | ثامر عبيد أرشيد الكعبي | 280052800674 | رئيس قسم الميكنة الزراعية بمنطقة الوفرة الزراعية |
| 2 | جابر حميد عيسى الخياط | 277020300328 | رئيس قسم الرقابة والمتابعة بمنطقة الوفرة الزراعية |
| 3 | محمد عبدالمجيد علي القيندي | 290100900266 | باحث أول أحياء بمنطقة الوفرة الزراعية |
| 4 | مبارك حسن حسين الكندري | 290112700579 | مساعد مشرف زراعة بمنطقة الوفرة الزراعية |
| 5 | أحمد دليم رفاعي المطيري | 281111700935 | رئيس قسم الرقابة والمتابعة بمنطقة العبدلي الزراعية |
| 6 | فلاح راشد فلاح المطيري | 280072801199 | رئيس قسم الوقاية والإرشاد بمنطقة العبدلي الزراعية |
| 7 | حمد صالح سالم الهويدي | 283021500306 | رئيس قسم المشاتل بمنطقة العبدلي الزراعية |
| 8 | نادر مجبل سرحان المطيري | 284102301127 | مشرف زراعة تجميلية بمنطقة العبدلي الزراعية |
| 9 | تركي زيد عقيل المطيري | 295012100843 | مهندس مدني بمنطقة العبدلي الزراعية |
| 10 | حمد مسعود ذاخر المطيري | 272010400891 | مشرف مساحة مدني بمنطقة الوفرة الزراعية |
| 11 | سعيد مرزوق فرج اللاحم | 279090500017 | رئيس قسم الرقابة والمتابعة بمنطقة كبد |
| 12 | بدر ناصر الفودري | 290110400345 | مساعد مشرف بيطري |
| 13 | عبد العزيز فيصل محمد الملا | 290111700534 | مساعد مشرف بيطري |
| 14 | بندر محمد عبد المحسن العدواني | 288101001125 | ملاحظ أول بيطري |
| 15 | أحمد أمير الداود | 289100500328 | مساعد مشرف مدني رسم هندسي |
| 16 | أحمد عبد الله المطيري | 286022100762 | مساعد مشرف مدني/ عام |
| 17 | عبدالله راشد زنكي | 289121801154 | فني مدني أول / مساحة |
| 18 | أحمد ناصر العنزي | 289030101312 | فني ثاني مدني / رسم هندسي |
| 19 | محمد أحمد المنصور | 283120400589 | فني أول مدني / رسم هندسي |
| 20 | صالح مهدي البلوشي | 295042401145 | فني أول مدني / رسم هندسي |
| 21 | فجر سامي الخريبط | 277123000029 | اختصاصي أحياء مائية |
| 22 | نشامي مجبل النجار | 289021901553 | اختصاصي احياء |
| 23 | ريم صباح شريف | 291062000586 | باحث أحياء |
| 24 | دلال عبدالله العقود | 288020600674 | باحث أحياء |
| 25 | د. عبدالله فياض سيد فاخر | 282010101137 | باحث أحياء |
| 26 | محمد عباس البلوشي | 296031700064 | مفتش احياء مائية |
| 27 | حسين خليل كريمي | 288120701659 | باحث أول احياء |
| 28 | علي ناصر قراشي | 295122800613 | باحث أحياء مبتدئ |
مادة ثانية
يكون لموظفي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المذكورين أعلاه في سبيل مباشرة أعمالهم الصلاحيات الآتية:
1. ضبط أية مخالفة تقع من قبل المزارع والمشروعات الزراعية لقانون أملاك الدولة ولائحته التنفيذية وعقد الاستغلال وتحرير المحاضر اللازمة لذلك.
2. الحق في الدخول إلى مقرات المشروعات الزراعية الواقعة على أملاك الدولة - بعد صدور قرار بإخلائها إداريا – ومعاينتها معاينة كاملة وحصرها وجردها بصورة كاملة.
3. دخول مقرات مكاتب الإدارة الخاصة بالمشروعات الزراعية الواقعة على أملاك الدولة - بعد انتهاء المدة المحددة لاستغلالها أو فسخ عقودها - والاطلاع على الأوراق والمستندات الموجودة فيها الخاصة بإدارة المشروع وتحريزها واستلامها وإثبات ذلك في محاضر استلام.
4. الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية كالسجلات والدفاتر والمستندات وأية وثائق أو أنظمة حاسب آلي أو أية وسائط أخرى لتخزين البيانات المالية للمشروعات الزراعية المقامة على أملاك الدولة العقارية والتحفظ عليها وإثبات ذلك.
5. الحق في الحصول على أية معلومات تخص إدارة هذه المشاريع الزراعية الواقعة على أملاك الدولة عند طلبها من إدارة المشروع.
6. في حال وجود أبواب مغلقة بالمشروع يطلب موظف الهيئة فتحها من إدارة المشروع وفي حالة رفضهم يحق له القيام بفتحها باستعمال القوة.
7. جرد وحصر وتحريز المقتنيات والأوراق والملفات والأموال الثابتة والمنقولة الخاصة بالمشروعات الزراعية المقامة على أملاك الدولة بجميع أنواعها المنتهية مدة استغلالها ونقل ما يلزم منها إلى مخازن الوزارة.
مادة ثالثة
على جميع المسؤولين في جميع المشروعات الزراعية الواقعة على أملاك الدولة أن يقدموا للموظفين المبينة أسماؤهم في هذا القرار البيانات والمستندات المطلوبة لممارسة اختصاصاتهم.
مادة رابعة
على مأمور الضبط القضائي تحرير محضر رسمي لإثبات جميع الإجراءات التي قام بها سواء من انتقال وفحص وتحريز واستلام وإثبات حالات عدم الامتثال أو التعاون من إدارة المشروع الزراعي المقام على أملاك الدولة ويثبت في هذا المحضر اليوم والتاريخ والساعة ومكان تحريره واسم محرر المحضر وتوقيعه وكذلك ملخص عن الوقائع التي حدثت أثناء قيامه بمهمته.
مادة خامسة
تلغى القرارات السابقة بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية إن وجدت، وكل حكم يخالف هذا القرار.
مادة سادسة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
أنور علي عبد الله المضف
صدر في: 12 رجب 1445هـ
الموافق: 24 يناير 2024م