إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 10 لسنة 2024 بشأن منح صفة الضبطية القضائية.

وزارة المالية

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 38 لسنة 2024 )

بشأن: الإعتداد بالهوية الإلكترونية لمنتسبي الوزارة العسكريين الصادرة من خلال تطبيق وزارة الداخلية

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 2014/20 بشأن المعاملات الإلكترونية.

- وعلى القانون رقم 2015/62 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.

- وعلي كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون مكتب الوزير رقم 28509 المؤرخ 2023/11/23 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.

قرر

مادة (1)

يُعتد بالهوية الإلكترونية كهوية عمل رسمية لمنتسبي وزارة الداخلية العسكريين الصادرة من خلال تطبيق وزارة الداخلية قبل كافة الجهات في الدولة والمواطنين والمقيمين، ويتعين العمل بموجبها في كافة المعاملات الحكومية والغير حكومية وللاستدلال على وجودها وصلاحية سريانها.

مادة (2)

على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس

الوزراء ووزير الداخلية

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 4رجب1445هـ

الموافق : 16يناير2024م

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (10) لسنة 2024

بشأن منح صفة الضبطية القضائية

وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار:

بعد الاطلاع على:

_ القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

_ والمرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،

_ والقانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له،

_ والمرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس 1986 في شأن وزارة المالية، _ والقانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وتعديلاته،

_ والقرار الوزاري رقم (22) لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة، _ وعلى كتاب الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم (17522) المؤرخ 2023/11/27،

_ وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر:

مادة أولى

يمنح موظفو الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المختصون بالتفتيش على القسائم الزراعية بمختلف أنواعها صفة الضبطية القضائية لأية مخالفات لقانون أملاك الدولة، وهم:

مالاسمالرقم المدنيالمسمى الوظيفي
1ثامر عبيد أرشيد الكعبي280052800674رئيس قسم الميكنة الزراعية بمنطقة الوفرة الزراعية
2جابر حميد عيسى الخياط277020300328رئيس قسم الرقابة والمتابعة بمنطقة الوفرة الزراعية
3محمد عبدالمجيد علي القيندي290100900266باحث أول أحياء بمنطقة الوفرة الزراعية
4مبارك حسن حسين الكندري290112700579مساعد مشرف زراعة بمنطقة الوفرة الزراعية
5أحمد دليم رفاعي المطيري281111700935رئيس قسم الرقابة والمتابعة بمنطقة العبدلي الزراعية
6فلاح راشد فلاح المطيري280072801199رئيس قسم الوقاية والإرشاد بمنطقة العبدلي الزراعية
7حمد صالح سالم الهويدي283021500306رئيس قسم المشاتل بمنطقة العبدلي الزراعية
8نادر مجبل سرحان المطيري284102301127مشرف زراعة تجميلية بمنطقة العبدلي الزراعية
9تركي زيد عقيل المطيري295012100843مهندس مدني بمنطقة العبدلي الزراعية
10حمد مسعود ذاخر المطيري272010400891مشرف مساحة مدني بمنطقة الوفرة الزراعية
11سعيد مرزوق فرج اللاحم279090500017رئيس قسم الرقابة والمتابعة بمنطقة كبد
12بدر ناصر الفودري290110400345مساعد مشرف بيطري
13عبد العزيز فيصل محمد الملا290111700534مساعد مشرف بيطري
14بندر محمد عبد المحسن العدواني288101001125ملاحظ أول بيطري
15أحمد أمير الداود289100500328مساعد مشرف مدني رسم هندسي
16أحمد عبد الله المطيري286022100762مساعد مشرف مدني/ عام
17عبدالله راشد زنكي289121801154فني مدني أول / مساحة
18أحمد ناصر العنزي289030101312فني ثاني مدني / رسم هندسي
19محمد أحمد المنصور283120400589فني أول مدني / رسم هندسي
20صالح مهدي البلوشي295042401145فني أول مدني / رسم هندسي
21فجر سامي الخريبط277123000029اختصاصي أحياء مائية
22نشامي مجبل النجار289021901553اختصاصي احياء
23ريم صباح شريف291062000586باحث أحياء
24دلال عبدالله العقود288020600674باحث أحياء
25د. عبدالله فياض سيد فاخر282010101137باحث أحياء
26محمد عباس البلوشي296031700064مفتش احياء مائية
27حسين خليل كريمي288120701659باحث أول احياء
28علي ناصر قراشي295122800613باحث أحياء مبتدئ

مادة ثانية

يكون لموظفي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المذكورين أعلاه في سبيل مباشرة أعمالهم الصلاحيات الآتية:

1. ضبط أية مخالفة تقع من قبل المزارع والمشروعات الزراعية لقانون أملاك الدولة ولائحته التنفيذية وعقد الاستغلال وتحرير المحاضر اللازمة لذلك.

2. الحق في الدخول إلى مقرات المشروعات الزراعية الواقعة على أملاك الدولة - بعد صدور قرار بإخلائها إداريا – ومعاينتها معاينة كاملة وحصرها وجردها بصورة كاملة.

3. دخول مقرات مكاتب الإدارة الخاصة بالمشروعات الزراعية الواقعة على أملاك الدولة - بعد انتهاء المدة المحددة لاستغلالها أو فسخ عقودها - والاطلاع على الأوراق والمستندات الموجودة فيها الخاصة بإدارة المشروع وتحريزها واستلامها وإثبات ذلك في محاضر استلام.

4. الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية كالسجلات والدفاتر والمستندات وأية وثائق أو أنظمة حاسب آلي أو أية وسائط أخرى لتخزين البيانات المالية للمشروعات الزراعية المقامة على أملاك الدولة العقارية والتحفظ عليها وإثبات ذلك.

5. الحق في الحصول على أية معلومات تخص إدارة هذه المشاريع الزراعية الواقعة على أملاك الدولة عند طلبها من إدارة المشروع.

6. في حال وجود أبواب مغلقة بالمشروع يطلب موظف الهيئة فتحها من إدارة المشروع وفي حالة رفضهم يحق له القيام بفتحها باستعمال القوة.

7. جرد وحصر وتحريز المقتنيات والأوراق والملفات والأموال الثابتة والمنقولة الخاصة بالمشروعات الزراعية المقامة على أملاك الدولة بجميع أنواعها المنتهية مدة استغلالها ونقل ما يلزم منها إلى مخازن الوزارة.

مادة ثالثة

على جميع المسؤولين في جميع المشروعات الزراعية الواقعة على أملاك الدولة أن يقدموا للموظفين المبينة أسماؤهم في هذا القرار البيانات والمستندات المطلوبة لممارسة اختصاصاتهم.

مادة رابعة

على مأمور الضبط القضائي تحرير محضر رسمي لإثبات جميع الإجراءات التي قام بها سواء من انتقال وفحص وتحريز واستلام وإثبات حالات عدم الامتثال أو التعاون من إدارة المشروع الزراعي المقام على أملاك الدولة ويثبت في هذا المحضر اليوم والتاريخ والساعة ومكان تحريره واسم محرر المحضر وتوقيعه وكذلك ملخص عن الوقائع التي حدثت أثناء قيامه بمهمته.

مادة خامسة

تلغى القرارات السابقة بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية إن وجدت، وكل حكم يخالف هذا القرار.

مادة سادسة

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير المالية

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار

أنور علي عبد الله المضف

صدر في: 12 رجب 1445هـ

الموافق: 24 يناير 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي