قرار وزاري رقم (181) لسنة 2020
بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 156 لسنة 2020م بشأن إضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م المعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- القرار الوزاري رقم (370) لسنة 2019 م بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعومة والمخفضة السعر وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.
- القرار الوزاري رقم (371) لسنة 2019م بشأن إضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة.
- القرار الوزاري رقم (156) لسنة 2020م بشأن إضافة مواد غذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـرر
مادة أولى
تدرج مادة الروبيان المجففة لشركة حوراء الكويت ضمن البطاقة التموينية بسعر مخفض بدون دعم بواقع 400 جرام لكل فرد شهرياً مع مراعاة جبر الكسر في نصيب أفراد الأسر ذات العدد الفردي على النحو الآتي:
| الصنف | وزن الحبة | سعر البيع للتموين | سعر البيع للجمعية | سعر البيع للمستهلك |
|---|---|---|---|---|
| روبيان مجفف | 800 جرام | 3/765 | 3/920 | 4/000 |
مادة ثانية
يلغى العمل بكافة القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
على جميع المسئولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 8 ربيع الآخر 1442 هـ
الموافق: 23 نوفمبر 2020 م
قرار وزاري رقم (183) لعام 2020
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 بشأن الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960 وتعديلاته،
- والقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- والمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 1995 ولائحته التنفيذية،
- والقانون رقم (2) لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات،
- والقانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية،
- والقانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة ولائحته التنفيذية،
- والقانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية وتعديلاته،
- والقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- والقانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشرة في دولة الكويت ولائحته التنفيذية،
- والقانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك،
- والقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- والقرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2014/39 بشأن حماية المستهلك،
- والقرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 بشأن الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة
- وما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـرر
مادة أولى
يتم تعديل المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 بشأن الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة و الصناعة، وتصبح على النحو التالي:
إجراءات وضوابط الترشح لصفة الضبطية القضائية:
تشكل لجنة دائمة تسمى (لجنة شئون الضبطية القضائية) برئاسة السيد/ الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك وعضوية كل من:
- مدير إدارة الرقابة التجارية نائباً للرئيس
- مدير إدارة الدراسات القانونية عضواً
- مدير إدارة التدريب عضواً
- مدير إدارة الشئون الإدارية عضواً
- مدير إدارة الرقابة والتفتيش عضواً
- ممثل عن قطاع الرقابة وحماية المستهلك عضواً
- رئيس قسم المتابعة (مكتب وكيل الوزارة) مقرراً
مادة ثانية
يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 بشأن الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة، فيما عدا ما ورد بهذا القرار.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
وزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 10 ربيع الآخر 1442 هـ
الموافق: 25 نوفمبر 2020 م
وزارة الداخـلـيـة
(قرار وزاري رقم 924 لسنة 2020)
بشأن: تعديل أوضاع مخالفي قانون إقامة الأجانب
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإنصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
-وعلى المرسوم الأميري رقم 59/17 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.
-وعلى القرار الوزاري رقم 2019/957 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب.
-وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـرر
مادة (1)
مع عدم الإخلال بأوامر المنع من السفر الصادرة من السلطات المختصة قانوناً ، يجوز لكل أجنبي ممن انتهت إقامته أو سمة دخوله اعتباراً من تاريخ 2020/1/1 وما قبله والذي يبدي رغبته في منحه إقامة بالبلاد أو المغادرة واستعداده لدفع الغرامة المقررة دون إحالته إلى جهات التحقيق ، أن يتقدم إلى الإدارة العامة لشئون الإقامة لتعديل وضعه خلال الفترة من 2020/12/1 حتى 2020/12/31 متى توافرت فيه الشروط المقررة للإقامة.
مادة (2)
من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال المهلة المذكورة بالمادة رقم (1) من هذا القرار سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانوناً ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.
مادة (3)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وينشر بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـر الـداخـلـيــة
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في: 24 ربيع الأول 1442 هـ
الموافق: 10 نوفمبر 2020 م