إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 8 لسنة 2021 بشأن اضافة انشطة تجارية إلى تصنيف الأنشطة الإقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1520 · 30 يناير 2021

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

- وعلى القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2020 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة.

- وبناءً على المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يعتمد ختم العلامة المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة في الجدول التالي للإعفاء من الدمغ وفقاً للإجراءات الواردة في القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديله:

ماسم الشركةرقم وتاريخ إيداع العلامة التجاريةتاريخ تقديم الطلبالعلامة التجارية
1شركة السرحان المتحدة لاريسا للمجوهرات48844 1998/1/27م2020/12/24مROLEX

مادة ثانية

يسري هذا القرار اعتباراً من 3 / 12 /2020 وحتى 30/ 9 /2022، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ ما جاء فيه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

فيصل عبد الرحمن المدلج

صدر في : 12 يناير 2021

قرار وزاري رقم ( 8 ) لسنة 2021

بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع:

- على المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 في شأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

- وعلى القرار الإداري رقم (1811) لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية.

- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (9) أنشطة) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، والمقصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم (1811) لسنة 2020 المشار إليه بصدر هذا القرار.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات - كل فيما يخصه – تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

فيصل عبد الرحمن المدلج

صدر في :28 جمادى الأول 1442هـ

الموافق :12يناير 2021م

جدول الأنشطة المستحدثة

ماسم النشاطالجهة الرقابية
1إصدار ونشر التقاويم الفلكية ورقياً وإلكترونياًوزارة الإعلام
2استشارات في مجال علوم الفلك والفضاء------
3تنظيم المؤتمرات والفعاليات العلمية والفلكية------
4البحث والتطوير في مجال علوم الفلك والفضاء------
5استشارات في المشاريع التجارية------
6استشارات تجارية------
7معالجة المعادن من الصدأالهيئة العامة للصحافة
8البيع بالجملة لأجهزة ومعدات معالجة المعادن------
9البيع بالتجزئة لأجهزة ومعدات معالجة المعادن------
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي