- وعلى القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2020 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة.
- وبناءً على المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يعتمد ختم العلامة المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة في الجدول التالي للإعفاء من الدمغ وفقاً للإجراءات الواردة في القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديله:
| م | اسم الشركة | رقم وتاريخ إيداع العلامة التجارية | تاريخ تقديم الطلب | العلامة التجارية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة السرحان المتحدة لاريسا للمجوهرات | 48844 1998/1/27م | 2020/12/24م | ROLEX |
مادة ثانية
يسري هذا القرار اعتباراً من 3 / 12 /2020 وحتى 30/ 9 /2022، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ ما جاء فيه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية
فيصل عبد الرحمن المدلج
صدر في : 12 يناير 2021
قرار وزاري رقم ( 8 ) لسنة 2021
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع:
- على المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 في شأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
- وعلى القرار الإداري رقم (1811) لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية.
- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (9) أنشطة) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، والمقصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم (1811) لسنة 2020 المشار إليه بصدر هذا القرار.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات - كل فيما يخصه – تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية
فيصل عبد الرحمن المدلج
صدر في :28 جمادى الأول 1442هـ
الموافق :12يناير 2021م
جدول الأنشطة المستحدثة
| م | اسم النشاط | الجهة الرقابية |
|---|---|---|
| 1 | إصدار ونشر التقاويم الفلكية ورقياً وإلكترونياً | وزارة الإعلام |
| 2 | استشارات في مجال علوم الفلك والفضاء | ------ |
| 3 | تنظيم المؤتمرات والفعاليات العلمية والفلكية | ------ |
| 4 | البحث والتطوير في مجال علوم الفلك والفضاء | ------ |
| 5 | استشارات في المشاريع التجارية | ------ |
| 6 | استشارات تجارية | ------ |
| 7 | معالجة المعادن من الصدأ | الهيئة العامة للصحافة |
| 8 | البيع بالجملة لأجهزة ومعدات معالجة المعادن | ------ |
| 9 | البيع بالتجزئة لأجهزة ومعدات معالجة المعادن | ------ |