إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 119 لسنة 2021 بشأن اضافة انشطة تجارية (يضاف النشاط الوارد بالجدول الملحق بهذا القرار الى الانشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها فى الدليل الموحد لتصنيف الانشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، والمنصوص عليها فى المادة الثالث

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1540 · 19 يونيو 2021

رقم التشريع وسنته

119 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

يجوز للمحاسبين الكويتيين المقيدين بسجل مزاولي المهنة في الوزارة تأسيس شركات مهنية للخدمات المحاسبية، وذلك لممارسة أنشطة مسك الدفاتر المحاسبية وإعداد البيانات المالية الاستشارات المالية والمحاسبية القيام بعمليات الجرد ومراقبة المخزون تقويم الأصول ، التدقيق الداخلي ، أعمال التصفية، وذلك بعد تقديم إفادة من الجمعية.

كما يجوز لمراقبي الحسابات الكويتيين المقيدين بسجل مزاولي المهنة في الوزارة تأسيس شركات مهنية لمراقبة الحسابات، وذلك لممارسة أنشطة مراجعة وتدقيق الحسابات المراجعة والتدقيق لإعداد كشوف الذمة المالية للضريبة، تقويم الأصول، وأعمال التصفية، وذلك بعد تقديم إفادة الجمعية.

ولا يجوز مزاولة نشاطي تقويم الأصول ومستشار استثمار إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يبين فيه نشاط أو الأنشطة الترخيص لها.

ولا يجوز تأسيس شركات تجارية لتقديم خدمات محاسبية أو أعمال مراقبة الحسابات أو الاستشارات المالية أو المحاسبية.

مادة (8)

تختص الوزارة بالترخيص لتأسيس الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات وفقاً للإجراءات والضوابط التي نص عليها القانون واللائحة المشار إليها وهذه اللائحة.

وتختص الهيئة بالترخيص لتأسيس الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركات المهنية لمراقبة الحسابات فيما يتعلق بنشاطي تقويم الأصول ومستشار الاستثمار وفقاً للإجراءات والضوابط التي نص عليها قانون الهيئة ولائحته التنفيذية.

وتقيد الشركة المهنية في سجل خاص بها في الوزارة يسمى السجل المهني للمحاسبين أو السجل المهني لمراقبي الحسابات، ولا تكتسب الشركة المهنية الشخصية الاعتبارية ولا تباشر أعمالها إلا بعد قيدها في ذلك السجل.

وتقيد الشركة المهنية في سجل مزاولي المهنية الحسابات في الجمعية، ولا تكتسب الشركة المهنية الشخصية الاعتبارية ولا تباشر أعمالها إلا بعد قيدها في تلك السجلات.

مادة (10)

يقدم طلب تأسيس الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات لدى مركز الكويت للأعمال النافذة الواحدة) مرفقاً به إفادة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، والموافقة المبدئية من الهيئة فيما يتعلق بنشاطي تقويم الأصول ومستشار الاستثمار، وشهادة قيد المحاسب أو مراقب الحسابات – بحسب الأحوال – ، ويخضع تأسيس الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات لذات الإجراءات المقررة للشكل الذي تتخذه.

مادة رابعة

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .

مادة خامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

وزير التجارة والصناعة

د. عبد الله عيسى السلمان

صدر في: 6 ذي القعدة 1442 هـ

الموافق 16 يونيو 2021 م

قرار وزاري رقم (119) لسنة 2021

بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع

- على المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القرار الوزاري رقم (152) لسنة 2011م في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن ترخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية

- وعلى المرسوم رقم (190) لسنة 2015م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016م بشأن اصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،

- وعلى القرار الاداري رقم 1811 لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية

- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـرر

(مادة أولى)

يضاف النشاط الوارد بالجدول الملحق بهذا القرار إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج ، و المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الاداري رقم 1811 لسنة 2020 المشار إليه بصدر هذا القرار .

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات – كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.

جدول الأنشطة المستحدثة

ماسم النشاطالرمز الدوليالقطاعالجهة الرقابية
1مرسم ترفيهي للأطفال900032الأنشطة الفنون والترفيه والتسلية والخدمات المتصلة بها (قطاع 90 - 94 )------

وزير التجارة والصناعة

د. عبد الله عيسى السلمان

صدر في تاريخ: 6 ذو القعدة 1442 هـ

الموافق : 16 يونيو 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي