قرار وزاري رقم 333 لسنة 2017 بشأن إضافة الأنشطة الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار وفقا للقطاعات التابعة لها ورمزها ضمن أنشطة الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية لدول مجلس التعاون بدول الخليج .
قرار وزاريرقم 333 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
333 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 333 لسنة 2017 بشأن إضافة الأنشطة الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار وفقا للقطاعات التابعة لها ورمزها ضمن أنشطة الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية لدول مجلس التعاون بدول الخليج .1 / 4