قرار وزاري رقم 112 لسنة 2023 بشأن إضافة أنشطة تجارية إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
قرار وزاريرقم 112 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
112 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة التجارة والصناعة
🔍
قرار وزاري رقم 112 لسنة 2023 بشأن إضافة أنشطة تجارية إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.1 / 1