هيئة أسواق المال
قرار رقم (8) لسنة 2013
لهيئة أسواق المال
بشأن شطب مراقب حسابات
من السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والقوانين المعدلة له ،
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (24) لسنة 2012 بشأن إصدار نظام قيد مراقبي الحسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال ،
- وعلى القرار رقم (2) لسنة 2013 بشأن قيد مراقبي الحسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال الصادر بتاريخ 15/ 5/ 2013 ،
- وعلى طلب السيد/ جاسم أحمد الفهد - مراقب حسابات لدى مكتب ديلويت وتوش (الفهد والوزان وشركاهم) بشطب اسمه من سجل مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال ،
- وعلى قرار مجلس المفوضين رقم (6) لسنة 2013 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع تنظيم الأسواق .
قررنا ما يلي :
مادة أولى : يشطب اسم السيد/ جاسم أحمد الفهد - مكتب ديلويت وتوش (الفهد والوزان وشركاهم) ، من السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال لمراقبي حسابات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة .
مادة ثانية : على جميع رؤساء القطاعات ومدراء الإدارات المعنية في الهيئة تنفيذ هذا القرار .
مادة ثالثة : ينشر هذا القرار في جريدة الكويت اليوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
عضو مجلس المفوضين
مشعل مساعد العصيمي
صدر بتاريخ : 7 رمضان 1434هـ
الموافق : 16 يوليو 2013م