إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 8 لسنة 2013 بشأن شطب مراقب حسابات من السجل الخاص لدي هيئة أسواق المال بأن يشطب إسم السيد / جاسم أحمد الفهد - مكتب ديلويت وتوش ( الفهد والوزان وشركاهم ) ، من السجل الخاص لدي هيئة أسواق المال لمراقبي حسابات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (8) لسنة 2013

لهيئة أسواق المال

بشأن شطب مراقب حسابات

من السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والقوانين المعدلة له ،

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (24) لسنة 2012 بشأن إصدار نظام قيد مراقبي الحسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال ،

- وعلى القرار رقم (2) لسنة 2013 بشأن قيد مراقبي الحسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال الصادر بتاريخ 15/ 5/ 2013 ،

- وعلى طلب السيد/ جاسم أحمد الفهد - مراقب حسابات لدى مكتب ديلويت وتوش (الفهد والوزان وشركاهم) بشطب اسمه من سجل مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال ،

- وعلى قرار مجلس المفوضين رقم (6) لسنة 2013 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع تنظيم الأسواق .

قررنا ما يلي :

مادة أولى : يشطب اسم السيد/ جاسم أحمد الفهد - مكتب ديلويت وتوش (الفهد والوزان وشركاهم) ، من السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال لمراقبي حسابات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة .

مادة ثانية : على جميع رؤساء القطاعات ومدراء الإدارات المعنية في الهيئة تنفيذ هذا القرار .

مادة ثالثة : ينشر هذا القرار في جريدة الكويت اليوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

عضو مجلس المفوضين

مشعل مساعد العصيمي

صدر بتاريخ : 7 رمضان 1434هـ

الموافق : 16 يوليو 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي